ثارت
مخاوف من أن "قانون
اللجوء" الجديد، الذي بدأ سريانه
في 1 مايو/أيار، قد يزيد من تعرض
اللاجئين، الذين يُرسلون إلى "بلد ثالث
آمن"، لخطر إعادتهم إلى بلدان قد يواجهون
فيها انتهاكات حقوق الإنسان. واستمر ورود
ادعاءات عن وحشية الشرطة، والتي أسفرت عن
وقوع إصابات خطيرة. وتُوفي شخص واحد، على
الأقل، أثناء احتجازه في ظروف اختلفت
بشأنها الآراء. وتعرض اثنان من المحامين
المعنيين بقضايا حقوق الإنسان للمضايقة،
ورُفعت دعاوى قضائية ضدهما، بسبب عملها في
مجال حقوق الإنسان، على ما يبدو.
اللاجئون وطالبو
اللجوء
في 15 أكتوبر/تشرين الثاني، قضت المحكمة
الدستورية بعدم دستورية ثلاث مواد من
"قانون اللجوء" لعام 2004 . وتنص إحدى هذه
المواد على السماح بترحيل طالبي اللجوء
البلاد قبل صدور قرار بشأن التماسهم لطلب
اللجوء. وقلصت المادة الثانية الفرص
المتاحة أمام طالبي اللجوء لتقديم أدلة
جديدة أثناء نظر هذه الالتماسات، أما
المادة الثالثة فأجازت تمديد فترة احتجاز
طالبي اللجوء إذا أُعيد تقديم طلباتهم.
واستمر
القلق بشأن افتقار طالبي اللجوء إلى
مترجمين، أثناء الفحص الطبي، مما يؤدي إلى
عدم تقديم الرعاية الطبية الملائمة لهم.
ولم يوضح "قانون اللجوء" الجديد من هو
الشخص المسؤول عن تمثيل طالبي اللجوء
القُصَّر الذين يفدون بدون مرافقة ذويهم
البالغين.
ووردت
أنباء عن إساءة معاملة طالبي اللجوء
المحتجزين في معسكرات اللاجئين. وثار
القلق من عدم وضع آليات لضمان المراقبة
والمحاسبة على نحو ملائم، فيما يتعلق
بالمراكز التي يُحتجز فيها طالبو اللجوء،
حيث أُسندت مهمة الإشراف اليومي على هذه
المراكز إلى شركات خاصة في عام 2003 .
ففي فبراير/شباط، تعرض
أحد طالبي اللجوء من جورجيا لمعاملة سيئة
في معسكر اللاجئين في تريسكيرشين، حسبما
زُعم، وذلك عندما رفض مغادرة المعسكر
أثناء مباشرة إجراءات اللجوء. وورد أن بعض
المسؤولين طرحوه أرضاً، وراحوا يطفئون
لفافات التبغ المشتعلة في كتفه.
ادعاءات المعاملة السية والمضايقة على
أيدي الشرطة
ورد أن شاباً تعرض للضرب
على أيدي ضباط الشرطة، في أغسطس/آب، أثناء
احتفال في إحدى الحدائق في فيينا. وبالرغم
من الإصابات الجسيمة التي لحقت بالشاب،
فقد رفضت الشرطة السماح باستدعاء سيارة
إسعاف، واحتجزته طيلة الليل دون توجيه
تهمة إليه. وأظهر الفحص الذي أُجري في
المستشفى في اليوم التالي أنه يُعاني من
كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ. وبعد أن تقدم
الشاب بشكوى إلى المحكمة الإدارية
المستقلة، وُجهت إليه اتهامات مُضادة
بمقاومة موظفين رسميين، والتسبب في إصابات
بدنية جسيمة.
وفي أكتوبر/تشرين الثاني،
وُجهت إلى جورج بورستماير وندى لورينز،
وهما من المحامين المعنيين بقضايا حقوق
الإنسان، تهمتا الاتجار في البشر والتحريض
على خرق القانون. ومع ذلك، سُحبت هذه
الاتهامات في غضون أيام لعدم وجود أدلة.
وقد وُجهت هذه الاتهامات من مسؤولين في
وزارة الداخلية، بينما كان جورج بورستماير
على وشك إعادة تعيينه كرئيس للهيئة
الاستشارية للجنة حقوق الإنسان. وقد اعترض
وزير الداخلية على إعادة التعيين، ولكنه
لم يبد أسباب اعتراضه. وبعد احتجاجات
واسعة النطاق، أُعيد تعيين جورج بورستماير
في المنصب.
حالات الوفاة أثناء
الاحتجاز
في 29 يناير/كانون
الثاني، أصدرت المحكمة الإدارية المستقلة
النتائج التي خلصت إليها بشأن وفاة شيباني
واغو، وهو من موريتانيا، خلال عملية
نفذتها الشرطة في حديقة فيينا العامة، في
يوليو/تموز 2003 . وكانت الشرطة قد
استُدعيت إلى المكان الذي يعمل به شيباني
واغو إثر وقوع مُشادة بينه وبين أحد
زملائه بالعمل. وأوضح شريط فيديو للحادث
وجود ستة من أفراد الشرطة، ومعهم مسؤولون
طبيون، وهم يحيطون بشيباني واغو الذي كان
ملقى وهو مُقيد اليدين ووجهه ملتصق
بالأرض، وكان فاقد الوعي، على ما يبدو.
وأشار تقرير تشريح الجثة إلى أن الوفاة
حدثت بسبب نقص وصول الأوكسيجين إلى المخ
وهبوط حاد بالدورة الدموية. وقررت المحكمة
أن الأساليب التي استخدمتها الشرطة لتقييد
حركة شيباني واغو قد تكون سبباً في وفاته.
ولم يتم إيقاف ضباط الشرطة الضالعين عن
عملهم أثناء التحقيق، وانتهى عام 2004 دون
أن يُوجه اتهام إلى أي شخص بخصوص وفاة
شيباني واجو.
تسليم طالبي اللجوء
استمر القلق بسبب افتقار السلطات
النمساوية إلى إجراءات للمراقبة للتأكد من
أن الحكومات التي يُسلم إليها الأشخاص
المطلوبين سوف تلتزم بالضمانات المقدمة
قبل تسليمهم. كما كان من بين بواعث القلق
استعداد السلطات النمساوية لدراسة الطلبات
المتعلقة بتسليم طالبي اللجوء قبل
الانتهاء من بحث التماسات هؤلاء الأشخاص
لطلب اللجوء على النحو الواجب.
ففي فبراير/شباط، أُعيد
أحمد أ.، وهو مواطن روسي، إلى روسيا، رغم
عدم انتهاء إجراءات البت في طلب اللجوء
الذي قدمه. وكان هناك قلق بشأن عدم كفاية
التحقيق الذي أجرته السلطات النمساوية
بخصوص الجرائم التي زُعم أنه ارتكبها في
روسيا، والتي كانت الأساس الذي استند إليه
طلب التسليم. ووردت أنباء عن أن أحمد أ.
ربما تعرض لمعاملة سيئة بعد إعادته إلى
روسيا، أثناء فترة الاحتجاز السابق
للمحاكمة، على أيدي الموظفين المكلفين
بتنفيذ القانون في روسيا.
عدم المساواة في سن
التراضي
رفضت النمسا تقديم تعويضات، ورد الاعتبار
لجميع الذين أُدينوا خلال السنوات
السابقة، بموجب مادة في قانون العقوبات
كانت تنطوي على تمييز ضد الذكور من ذوي
الميول الجنسية المثلية؛ حيث نصت على أن
يكون سن التراضي بالنسبة لهم أعلى من
مثيله بالنسبة للسحاقيات وللعلاقات
الجنسية بين الجنسين. وقد أُلغيت هذه
المادة عام 2002 . وكانت "المحكمة
الأوروبية لحقوق الإنسان" قد قضت أكثر من
مرة بأن جميع الحالات التي أُدين فيها
أشخاص بموجب هذه المادة تُعتبر انتهاكاً
لحقوق الإنسان، ولاسيما الحق في عدم
التعرض للتمييز والحق في احترام الحياة
الخاصة، كما أمرت الحكومة النمساوية بدفع
تعويضات في عدد من القضايا.