* ينبغي للمسلم أن
يستعد لنزول الموت به
بالإكثار من الأعمال
الصالحة والابتعاد عن
المحرمات ، وأن يكون
حاضراً في ذهنه ،
لقوله صلى الله عليه
وسلم : (( أكثروا من
ذكر هادم اللذات
))
1
* إذا مات المسلم
فأنه ينبغي على من
عنده عدة أشياء :
1- أن يغمضوا عينيه ،
لأنه صلى الله عليه
وسلم أغمض عينَيْ أبي
سلمة رضي الله عنه
وقال : ((
إن الروح
إذا قُبض تبعه البصر
))2
.
2-
أن يغطوه بثوب يستر
جميع بدنه ، لقول
عائشة رضي الله عنها
: ((
أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
حين توفى سُجِّي
ببُرد حَبره
))3
. أي غطي بثوب مخطط .
3-
أن يُعَجلوا بتجهيزه
والصلاة عليه ودفنه ،
لقوله صلى الله عليه
وسلم : (( أسرعوا
بالجنازة
))4
.
4-
أن يدفنوه في البلد
الذي مات فيه
، لأنه صلى الله عليه
وسلم يوم أحد أمر أن
يُدفن القتلى في
مضاجعهم – أي أماكنهم
– ولا يُنْقلوا
5.
غسل
الميت
* غسل الميت وتكفينه
والصلاة عليه ودفنه
فرضُ كفاية إذا قام
به بعض المسلمين سقط
الإثم عن الباقين .
* أولى الناس بغسل
الميت وصيهُ ، أي
الذي أوصى له الميت
أن يقوم بغسله .
* ثم أبوه لأنه أشد
شفقة وأعلم من الابن
، ثم الأقرب فالأقرب
.
* الأنثى تغسلها
وصيتها ، ثم أمها ثم
ابنتها ثم القربى
فالقربى .
* للزوج أن يغسل
زوجته لقوله صلى الله
عليه وسلم لعائشة –
رضي الله عنها - : ((
ما ضرك لو متِ قبلي
فغسلتك
.. .. ))6
، وللزوجة أن تغسل
زوجها ، لأن أبا بكر
أوصى أن تغسله زوجته7
.
- للرجل والمرأة غسل
من له أقل من سبع
سنين ، سواء كان
ذكراً أو أنثى ، لأن
عورته لا حكم لها .
* إذا مات رجل بين
نساء ، او امرأة بين
رجال ، فلا يُغَسَل
بل يُيَمَم ، وذلك
بان يضرب أحد
الحاضرين التراب
بيديه ثم يمسح بهما
وجه الميت وكفيه .
* يَحْرم أن يُغسل
المسلمُ الكافر أو
يدفنه ، لقوله تعالى
: { وَلَا تُصَلِّ
عَلَى أَحَدٍ
مِنْهُمْ مَاتَ
أَبَدًا }8
فاذا نهي عن الصلاة
عليهم وهي أعظم ، نهي
عما دونها
.* يسن عند تغسيل
الميت أن يستر عورته
ثم يجرده من ثيابه ،
ويستره عن عيون الناس
، لأنه قد يكون على
حال مكروهة
، ثم يرفع رأسه إلى
قُرب جلوسه ، ويعصر
بطنه برفق ليخرج
الأذى منه ، ويُكثر
صب الماء حينئذ ليذهب
ما يخرج من الأذى
.
* ثم يلف الغاسل على
يده خرقة أو ( قفازاً
) فينجّي بهما الميت
( أي يغسل فرجيه )
دون أن يرى عورته أو
يمسها ، إذا كان
للميت سبع سنين فأكثر
، ثم يسمي
ويوضئه كوضوء الصلاة
، لقوله صلى الله
عليه وسلم لغسالات
ابنته زينب : ((
ابدأن بميامنها
ومواضع الوضوء منها
))9
ولكن لا يُدخل الماء
في أنفه ولا فمه ، بل
يُدخل الغاسل أصبعيه
ملفوفاً بهما خرقة
مبلولة بين شفتي
الميت فيمسح أسنانه ،
وفي منخريه فينظفهما
، ثم يستحب أن يغسل
برغوة السدر رأسه
ولحيته
، وباقي السدر
لجسده .
* ثم يغسل جانبه
الأيمن من جهة الأمام
ومن جهة الخلف
وهكذا يفعل
بجانبه الأيسر ،
للحديث السابق : ((
ابدأن بميامنها
)) ثم
يعيد ذلك مرة ثانية
وثالثة ؛ لقوله صلى
الله عليه وسلم في
الحديث السابق : ((
اغسلنها ثلاثاً
))
وفي كل مرة يمر
الغاسل بيده على بطن
الميت ، فاذا خرج منه
أذى نظفه .
* للغاسل أن يزيد في
الغسلات على ثلاث
مرات ، حتى ولو جاوز
السبع ، إذا احتاج
لذلك .
* يسن أن يجعل في
الغسلة الأخيرة (
كافوراً ) لقوله صلى
الله عليه وسلم في
الحديث السابق : ((
اجعلن في الغسلة
الأخيرة كافوراً
))
وهو طيب معروف بارد
تطرد رائحته الحشرات
.
* يستحب أن يُغسل
الميت بماء بارد إلا
إذا احتاج الغاسل
للماء الحار بسب كثرة
الأوساخ على جسد
الميت ، وله أن
يستعمل الصابون
لإزالة الوسخ ، ولكن
لا يفركه بشدة لكي لا
يتشطب جلده ، وله أن
ينظف أسنانه بعود
تخليل السنان .
* يستحب قص شارب
الميت وتقليم أظافره
إذا طالت طولاً غير
عادي ، أما شعر الإبط
والعانة فانه لا يقص
شعرهما .
* لا يستحب تسريح شعر
الميت لأنه سيتساقط
ويتقطع . أما المرأة
فيظفر شعرها ثلاث
ظفائر ويُسدل وراء
ظهرها .
* يستحب أن يُنَشف
الميت بعد غسله .
* إذا خرج من الميت
أذى ( بول أو غائط أو
دم ) بعد سبع غسلات
فأنه يُحْشى فرجه
بقطن ، ثم يُغسل
المحل المتنجس ، ثم
يُوَضأ الميت . أما
إذا خرج الأذى بعد
تكفينه ، فانه لا
يُعاد غسله ، لأن فيه
مشقة .
* إذا مات المحْرم
بالحج أو العمرة فأنه
يُغْسل بماء وسدر كما
سبق ، ولكن لا يُطيب
ولا يُغَطى رأسه إن
كان ذكراً ، لقوله
صلى الله عليه وسلم
في الذي مات مُحْرماً
بالحج : (( لا تحنطوه
)) أي لا تُطيبوه ،
وقال : ((
لا تُخَمروا رأسه فانه
يُبْعث يوم القيامة
ملبياً
))10 .
* شهيد المعركة لا
يُغسل ، لأنه صلى
الله عليه وسلم ((
أمر بقتلى أحُد أن
يُدْفنوا في ثيابهم
وألا يُغَسلوا
))11
بدل يدفن الشهيد في
ثيابه التي مات فيها
بعد نزع السلاح
والجلود عنه ، ولا
يُصلى عليه لأنه صلى
الله عليه وسلم لم
يصل على شهداء أحد
12.
* السَّقط إذا بلغ 4
أشهر يُغسل ويُصلى
عليه ويُسَمى ، لقوله
صلى الله عليه وسلم (
((
إن أحدكم يكون في
بطن أمه 40 يوماً
نطفة ، ثم يكون علقة
مثل ذلك ، ثم يكون
مضغة مثل ذلك ، ثم
يُرْسل له المَلَك
فينفخ فيه الروح
))13
أي بعد 4 أشهر ، أما
قبلها فهو قطعة لحم
يُدْفن في أي مكان
بلا غسل ولا صلاة .
* من تعذر غسله إما
لعدم وجود الماء ، أو
لتمزقه ، أو لاحتراقه
، فانه يُيَمم ، أي
يضرب أحد الحاضرين
بيده التراب ويمسح
بهما وجه الميت وكفيه
.
* ينبغي على الغاسل
ستر ما يراه في جسد
الميت إن لم يكن
حَسَناً ، كظُلمة في
وجه الميت ، أو آثار
بشعة في جسده ، ونحو
ذلك ، لقوله صلى الله
عليه وسلم : ((
من غَسَّل مسلماً
فكتم عليه ، غفر الله
له أربعين مرة
)) 14.
تكفينه
* يجب تكفين الميت ،
وتكون قيمة الكفن من
ماله ، لقوله صلى
الله عليه وسلم في
الذي مات محرماً : ((
كفنوه في ثوبيه
)) ،
ويُقدم تكفينه على
الدَّين والوصية
والإرث .
* إذا لم يكن له قيمة
الكفن فتجب على من
تلزمهم نفقته ، وهم
أصوله وفروعه ، كأبيه
أو جده أو ابنه أو
ابن ابنه ، وإذا لم
يجدوا فعلى بيت المال
، فان لم يوجد فعلى
من علم بحاله من
المسلمين .
* الواجب في كفن
الميت ثوبٌ يستر جميع
بدنه .
* يستحب تكفين الرجل
في 3 لفائف بيضاء ،
لأن النبي صلى الله
عليه وسلم (( كُفّن
في ثلاث لفائف بيض
))15 تُجمَّر ، أي
تطيب بالبخور ، ثم
تُبْسط بعضها فوق بعض
، ويُجعل الحنوط وهو
طيب خاص بالموتى فيما
بينها
، ثم
يوضع الميت عليها
مستلقياً على ظهره
، ثم
يوضع قطن مطيَّب بين
( إليتيه ) لئلا تخرج
منه رائحة كريهة .
* يستحب أن تربط خرقة
عليها قطن
تغطي
عورة الميت
بإدارتهاعلى فرجيه .
* يستحب أن يجعل حنوط
- أي طيب –على منافذ
وجه الميت : عينيه
ومنخريه وشفتيه
وأذانيه ، وعلى مواضع
سجوده ، وإن طُيب
جميع بدنه فلا حرج ،
لفعل بعض الصحابة .
ثم يُرد طرف اللفافة
الأولى على شقه
الأيمن
، ثم
طرفها الآخر على شقه
الأيسر
، ثم يفعل
باللفافة الثانية
مثلما فعل بالأولى ،
ثم الثالثة مثلها ،
ثم تسحب الفوطة التي
كانت تغطي عورته
ثم تعقد العقد
وهي سبع
حتى لا تتفرق
مع ربط ما يزيد من
الكفن
ثم إعادته على
رأسه ورجليه
ثم تحل العقد
في القبر . فأن كانت
العقد أقل من سبع فلا
حرج ؛ لأن المقصود
تثبيت الكفن .
* يجوز تكفين الميت
في ثوب وإزار ، ولكن
الأفضل ما سبق .
* المرأة تكفن في
5اثواب : إزار ويكون
أسفل البدن وخمار
يغطي الرأس ، وقميص (
وهو كالثوب ولكن
مفتوح الجانبين ) ،
ولفافتات تعمان جميع
الجسد .
الصلاة
على الجنازة
* الصلاة على الجنازة
فرض كفاية . أي يكفي
أن يقوم به بعض
المسلمين .
* يُسَن أن يقوم
الإمام عند رأس الرجل
, وعند وسط
المرأة
لفعله صلى
الله عليه وسلم16 .
* السنة أن يتقدم
الإمام على المأمومين
, ولكن إذا لم يجد
بعض المأمومين مكاناً
فإنهم يصفون عن يمينه
وعن يساره .
* يكبر الإمام أربع
تكبيرات , يقرأ بعد
التكبيرة
الأولى
الفاتحة بعد أن يتعوذ
،
وبعد
التكبيرة
الثانية
يصلي على النبي صلى
الله عليه وسلم كما
يفعل في التشهد , أي
يقول : ((
اللهم صل
على محمد وعلى آل
محمد كما صليت على
إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك حميد
مجيد , اللهم بارك
على محمد وعلى آل
محمد كما باركت على
إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك حميد
مجيد
)) وإن اقتصر
على قوله : (اللهم
صلِّ على محمد ) فإنه
يجوز .
ثم بعد
التكبيرة
الثالثة
يدعو للميت بما ورد
من أدعية , ومن ذلك
قول : (( اللهم اغفر
له وارحمه ، وعافه
واعفُ عنه ، ونقه من
الخطايا كما ينقى
الثوب الأبيض من
الدَنَس , وأبدله
داراً خيراً من داره
, وأهلاً خيراً من
أهله , وزوجاً خيراً
من زوجه ، وأدخله
الجنة , وأعذه من
عذاب القبر ومن عذاب
النار )) 17.
أما السَّقط وهو من
كان عمره 4 أشهر
فأكثر ، فإنه يدعى
لوالديه بالمغفرة
والرحمة ، لقوله صلى
الله عليه وسلم : ((
والسَّقط يُصلى عليه
ويُدْعى لوالديه
بالمغفرة والرحمة
))18 .
ثم بعد
التكبيرة
الرابعة
يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عم يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم19
، ويجوز أن يسلم
تسليمة ثانية عن
يساره 20.
* يسن أن يرفع المصلى
يديه مع كل تكبيرة ،
لفعله صلى الله عليه
وسلم21 .
* من فاته بعض
التكبير مع الإمام
فانه يُتابع الإمام ،
مثلاً : إذا دخل مع
الإمام في التكبيرة
الثالثة ، فانه يدعو
للميت ثم بعد
التكبيرة الرابعة
يكبر فيقرأ الفاتحة
ثم يكبر فيصلي على
النبي صلى الله عليه
وسلم ثم يُسَلم ، إذا
أمكنه ذلك قبل رفع
الجنازة ، وإلاّ سلم
مع الإمام ولا شيء
عليه .
* من فاتته الصلاة
على الميت جاز له أن
يصلي على القبر ، أي
يجعل القبر بينه وبين
القبلة ويصلي عليه
كما يصلي على الجنازة
، لفعله صلى
الله عليه وسلم . 22
* تستحب الصلاة على
الغائب ، أي الذي
يموت في بلاد أخرى ،
إذا لم يُصَل عليه
هناك .
* يُصلي المسلمون على
قاتل نفسه ، وعلى
قطاع الطرق .
* تجوز الصلاة على
الجنازة في المسجد
لفعله صلى الله عليه
وسلم23 ، والسنة أن
يُجْعل للجنائز مكان
خاص للصلاة عليها
خارج المسجد ، لئلا
يتلوث ، ويُسْتحب أن
يكون هذا المكان
قريباً من المقبرة
تسهيلاً على الناس .
حمل
الجنازة ودفنها
* يستحب حمل الجنازة
من جهاتها الأربع على
الأكتاف
.
* يسن الإسراع غير
الشديد بالجنازة ،
لقوله صلى الله عليه
وسلم : ((
أسرعوا
بالجنازة
))
* يجوز أن يمشي الناس
أمام الجنازة ، أو
خلفها ، أو عم يمينها
، أو عن شمالها ،
فكله وارد في السنة24
.
* يكره أن يجلس الذي
يتبع الجنازة قبل أن
توضع الجنازة على
الأرض ، لنهي النبي
صلى الله عليه وسلم
عن ذلك .
أوقات
كراهية الدفن
يكره دفن الميت في
الأوقات الثلاثة التي
نهى صلى الله عليه
وسلم عن الدفن فيها :
وهي ما جاء في حديث
عقبة بن عامر – رضي
الله عنه – قال : ((
ثلاث ساعات كان رسول
الله صلى الله عليه
وسلم ينهانا أن نصلي
فيهم أو أن نقبر
فيهن موتانا : حين
تطلع الشمس بازغة حتى
ترتفع ، وحين يقوم
قائم الظهيرة حتى
تميل الشمس ، وحين
تضيّف الشمس للغروب
حتى تغرب
))25 ومعنى
((
حين يقوم قائم
الظهيرة
)) أي قبل
الزوال بقليل ، ومعنى
((
تضيّف الشمس
للغروب
)) أي تميل
للغروب .
* يجوز دفن الميت في
الليل أو النهار حسب
التيسير ، ويستثنى من
ذلك الأوقات الثلاثة
الماضية .
* يسن أن يغطي قبر
المرأة حين إدخالها
فيه ليكون أستر لها .
* يسن أن يُدْخل
الميت القبر من عند
رجلي القبر ، ثم يُسل
سلاً
، فاذا لم يمكن ذلك
أدْخل من جهة القبلة
.
* اللحد أفضل من الشق
، قال صلى الله عليه
وسلم : ((
اللحد لنا
والشق لغيرنا
)) 26
واللحد هو أن يُحفر
للميت في قاع القبر
حفرة من جهة القبلة
يوضع فيه .
والشق
هو أن يحفر له حفرة
وسط قاع القبر .
* يسن تعميق القبر
ليأمن على الميت من
السّباع ، ومن خروج
رائحته .
* يقول من يُدخل
الميت في قبره : (
بسم الله وعلى سُنة –
أو ملة – رسول الله )
لفعله صلى الله عليه
وسلم ذلك27 .
* يتولى إدخال الميت
قبره : الوصي ثم
أقاربه ُثم
أي مسلم .
* يُسن وضع الميت في
قبره على شقه الأيمن
مستقبلاً القبلة
لقوله صلى
الله عليه وسلم : ((
الكعبة قبلتكم أحيا ،
وأمواتاً
))28 ولا
يضع تحت رأسه وسادة
من لِبْن أو حجر ،
لأنه لم يثبت ذلك ،
ولا يكشف وجهه إلا
إذا كان الميت
مُحْرماً كما سبق .
ثم يسد فتحة اللحد
باللِبن ، وما بين
اللبن بالطين .
* يُسن بعد أن يفرغ
من وضعه في قبره أن
يحثو كل مسلم من
الحاضرين على قبره
ثلاث حثيات من التراب
، لفعله صلى الله
عليه وسلم29 .
* يسن أن
يُرْفع القبر مقدار
شبر
ليُعلم أنه قبر فلا
يُهَان ، ويكون
مُسَنماً ، أي على
هيئة سنام البعير
لأنه صفة قبر
النبي صلى الله عليه
وسلم.30 ثم توضع عليه
الحصباء كما فُعل
بقبره صلى الله عليه
وسلم31 . ليعرف أنه
قبر فلا يُهَان ، ثم
ترش الحصباء بالماء
لورود ذلك في السنة
32.
ويضع على قبره حجراً
عند رأسه ليعرف ، كما
فعل صلى الله عليه
وسلم بقبر عثمان بن
مظعون رضي الله عنه
33.
* يحرم تجصيص القبر –
أي وضع الجُصَ عليه –
أو البناء عليه ، أو
الكتابة عليه ، أو
الجلوس عليه ، أو
وطؤه ، أو الاتكاء
عليه ، لأنه صلى الله
عليه وسلم نهى عن ذلك
كله 34.
* يُكره دفن اثنين أو
أكثر في قبر واحد ،
إلا للضرورة ، بأن
يكثر الموتى ويقل من
يدفنهم ، كما فعل
بشهداء أحد ، ويجعل
بين كل اثنين حاجزاً
من التراب .
* يُسن أن يُبعث لأهل
الميت إذا كانوا
مشغولين بميتهم طعام
، لقوله صلى الله
عليه وسلم لما مات
جعفر بن أبي طالب رضي
الله عنه : ((
أطعموا
آل جعفر طعاماً فقد
أتاهم ما يشغلهم
))
35.
* يكره لأهل الميت أن
يصنعوا الطعام للناس
، لقول الصحابة رضي
الله عنهم : ((
كنا
نَعُد صنع الطعام
والاجتماع لأهل الميت
من النياحة
))36 .
* تسن للرجال زيارة
القبور ، للدعاء لهم
والاعتبار
، لقوله
صلى اله عليه وسلم :
((
كنت نهيتكم عن
زيارة القبور ،
فزوروها ، فانها
تذكركم الآخرة
))37 .
أما
النساء فيحرم عليهن
زيارة القبور
، لأنه صلى الله عليه
وسلم ((
لعن زائرات القبور
))38 لأنهن قليلات
التحمل ، فقد يفعلن
المحرمات ، من لطم
الخدود والنياحة
وغيرها ، وقد يكن
سبباً للفتنة في
موضعٍ يُذكر بالآخرة
.
* يقول زائر المقبرة
: ((
السلام عليكم دار قوم
مؤمنين ، و إنّا إن
شاء الله بكم لاحقون
)) لأمره صلى الله
عليه وسلم بذلك39 .
وليحذر المسلم من
تعظيم القبور ، أو
التبرك والتمسح بها ؛
لأن ذلك من وسائل
الشرك .
التعزية
* تسن تعزية أهل
الميت بقول : ((
إن لله ما أخذ ، وله
ما أعطى ، وكل شيء
عنده بأجل مسمى ،
فاصبر واحتسب
)) لثبوته عن النبي
صلى اله عليه وسلم 40
وإن قال : ( عظم الله
أجرك ) أو ( أحسن اله
عزاك ) فلا حرج .
* يجوز البكاء على
الميت بلا تكلف ،
لأنه صلى الله عليه
وسلم بكى لما مات
ابنه إبراهيم41 ولكن
بلا نياحة أو ندب .
* يجوز للمصاب بالميت
أن يحد على الميت :
أي يترك تجارته أو
الخروج للنزهة أو نحو
ذلك حزناً على الميت
، ويكون ذلك لثلاثة
أيام فقط . إلا
الزوجة على زوجها ،
فيجب عليها أن تحد
على زوجها مدة العدة
وهي 4 أشهر و 10 أيام
إن لم تكن حاملاً ،
أما الحامل فتحد على
زوجها إلى أن تلد .
* يحرم الندب
والنياحة على الميت ،
والندب هو تعداد
محاسن الميت
والنياحة هي
أن يبكي ويندب برنة
تشبه نياحة الحَمَام
، لأن هذا دليل
اعتراضه على القَدَر
.
* يحرم كذلك : شق
الثوب ولطم الخد ونتف
الشعر ونحوه ، لقوله
صلى الله عليه وسلم :
((
ليس منا من لطم
الخدود ، وشق الجيوب
، ودعا بدعوى
الجاهلية
))42 . |