فضلها
يشهد لما لسنة الأضحية من الفضل
العظيم قول الرسول صلى الله عليه و
سلم: (
ما عمل ابن آدم يوم
النحر عملاً أحب إلى الله من إراقة دم
، و إنها لَتأتي يوم القيامة بقرونها
و أظلافها و أشعارها ، و إن الدم ليقع
من الله عز و جل بمكان قبل أن يقع على
الأرض ، فطيبوا بها نفساً
).
أحكام
الأضحية
سِنُّها
يجزئ في الأضحية من الضأن ما قارب سنة
، و من الماعز ما دخل في السنة
الثانية ، و من الإبل ما دخل في السنة
الخامسة ، و من البقر ما دخل في السنة
الثالثة ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم:
(
لا تذبحوا إلا
مُسِنَّة إلا أن يُعسِر عليكم فتذبحوا
جَذَعَة من الضأن
).
سلامتها
لا يجزئ في الأضحية
سوى السليمة من كل نقص في خلقتها ،
فلا تجزئ العوراء و لا العرجاء و لا
العضباء (
أي مكسورة القرن من
أصوله أو مقطوعة الأذن من أصولها
) , و لا المريضة و لا العجفاء (
و هي الهازل الضعيفة
) ؛ و ذلك لقوله صلى الله عليه و سلم
: "
أربعٌ لا تجوز في
الأضاحي : العوراء البيِّن عورها ، و
المريضة البيِّن مرضها ، و العرجاء
البيِّن ضَلَعها ، و الكسيرة التي لا
تُنْقِي
(
أي الهازل العجفاء
)
".
وقت
ذبحها
وقت ذبح الأضحية هو صباح يوم العيد
بعد الصلاة ـ أي صلاة العيد ـ فلا
تجزئ قبله أبداً ؛ لقوله صلى الله
عليه و سلم: (
من ذبح قبل الصلاة
فإنما يذبح لنفسه ، و من ذبح بعد
الصلاة فقد تم نُسُكه و أصاب سنة
المسلمين
) ..
-
أما بعد يوم العيد فإنه يجوز تأخيرها
لثاني و ثالث يوم العيد ؛ أي أول و
ثاني أيام التشريق فقط (
أيام التشريق هي
الأيام الثلاثة التالية ليوم العيد ،
الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر
من ذي الحجة ، و هي أيام يحرُم فيها
الصيام كيوم العيد
).
القائم
بالذبح
يستحب أن يباشر المسلم أضحيته بنفسه ،
و إن أناب غيره في ذبحها جاز ذلك بلا
حرج ، و لا خلاف بين أهل العلم في
ذلك.
ما
يستحب عند الذبح
يستحب عند ذبح الأضحية توجيهها إلى
القبلة ، و يقول الذابح : "
إني وجهت وجهي للذي
فطر السماواتِ و الأرضَ حنيفاً وما
أنا من المشركين ، إن صلاتي و نُسُكي
و محيايَ و مماتي للهِ ربِّ العالمين
لا شريك له و بذلك أُمِرْتُ و أنا أول
المسلمين
" .. و عندما يباشر الذبح يقول : "بسم
الله و الله أكبر ، اللهم هذا منك و
إليك" ؛ قال تعالى : {
و لا تأكلوا مما لم
يُذكَرِ اسمُ اللهِ عليه
} [الأنعام:121] .
قسمتها
يستحب أن تقسَّم
الأضحية ثلاثاً :
يأكل أهل البيت ثلثاً و يتصدقون بثلث
و يهدون لأصدقائهم ثلثاً ؛ لقوله صلى
الله عليه و سلم : "
كلوا و ادخروا و
تصدقوا
" ، و يجوز أن يتصدقوا
بها كلها ، كما يجوز ألا يهدوا منها
شيئاً .
أجرة
جازرها
لا يُعطى الجازر أجره من الأضحية ؛
لقول عليٍّ رضي الله عنه : "
أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم
أن أقوم على بَدَنَةٍ
(
ناقة أو بقرة
)
و أن أتصدق بلحومها و
جلودها و جِلالها
(
مكوناتها
)
، و ألا أعطي الجازر
منها شيئاً
(
أي على سبيل الأجرة ،
و إنما يجوز على سبيل الصدقة
)
، و قال : نحن نعطيه
من عندنا
".
تجزئ
الشاة عن أهل البيت
تجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت
كافةً و إن كانوا أنفاراً عديدين ؛
لقول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه
: "
كان الرجل في عهد رسول
الله صلى الله عليه و سلم يضحي بالشاة
عنه و عن أهل بيته
".
تضحية
الرسول عن جميع الأمة
من عجز عن الأضحية من المسلمين ناله
أجر المضحين ؛ و ذلك لما جاء عن جابر
ابن عبدالله رضي الله عنه قال : (
صليت مع رسول الله عيد
الأضحى ، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه ،
فقال : بسم الله والله أكبر ، اللهم
هذا عني وعمن لم يضح من أمتي
).