.

آثــارتغذ يـةتراجــمعلـــومالأدبكتــــبالطــبالقانونالتعلـيمالتربيـةكومبيوترثقــافـة

علم الفرائض
المواريث
قال صلى الله عليه وسلم : ‹‹ تعلموا الفرائض وعلموها ، فإنه نصف العلم››

 

 تعريف الفرائض، فائدته، حكمه
الفرائض‏:‏ جمع فريضة بمعنى مفروضة، وهى لغة‏:‏ الشيء الموجب والمقطوع‏.‏
في الاصطلاح هنا‏:‏ العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا‏.‏
فائدته‏:‏ إيصال نصيب كل وارث إليه‏.‏
حكمه‏:‏ فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن بقية الناس‏.‏

  الحقوق المتعلقة بالتركة  
خمسة مرتبة كالتالي‏:‏

1- مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه وأجرة غاسله وحافر قبره‏.‏
2- الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة بالرهن‏.‏
3- الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون التي ليس فيها رهن سواء كانت لله تعالى كالزكاة أم للآدميين كالقرض‏.‏
4- الوصية الجائزة، وهى ما كانت بالثلث فأقل لغير وارث‏.‏
5- الإرث، ويقدم منه بالفرض ثم التعصيب ثم الرحم‏.‏ 

أسباب الإرث
أسباب الإرث ثلاثة ‏:‏

 النكاح
عقد الزوجية الصحيح، فيرث به الزوج من زوجته، والزوجة من زوجها بمجرد العقد وإن لم يحصل بينهما اجتماع‏.‏

 النسب ‏
القرابة وهي الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة‏.‏

 الولاء
عصوبة تثبت للمعتق وعصبية المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق‏.‏

 أقسام القرابة  
ينقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلي ثلاثة أقسام‏:‏ أصول وفروع وحواشي‏.‏

 الأصول
من تفرع الميت منهم كالآباء والأمهات وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب
سوى صنفين‏:‏

1 - كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أب الأم‏.‏
2 - كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أب الأم‏.‏
وهذان الصنفان من ذوي الأرحام‏.‏

 الفروع
من تفرعوا من الميت كالأولاد، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى مثل‏:‏ ابن البنت وبنت البنت فمن ذوي الأرحام‏.‏

 الحواشي
من تفرعوا من أصول الميت كالإخوة والأعمام وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب
سوى صنفين‏:‏
1- كل ذكر أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم مثل‏:‏ ابن الأخت وابن الأخ من الأم والعم لأم والخال‏.‏
2- جميع الإناث سوى الأخوات مثل بنت الأخ والعمة وبنت العم والخالة‏.‏
وهذان الصنفان من ذوي الأرحام‏.‏

 شروط الإرث
شروط الإرث ثلاثة‏:‏

  1. تحقق موت المورث ‏.‏ (1)&(2)

  2. تحقق حياة الوارث .‏
    لا توارث بين متوارثين ماتا ولم يَعلم أيهما أسبق موتا، مثل أن يموتا بهدم أو غرق أو حريق أو حادث طريق ونحوه لعدم تحقق المورث قبل الوارث وحياة الوارث بعده‏.‏

  3. العلم بالجهة الموجبة للإرث .
    من زوجة أو قرابة أو ولاء، بأن نعلم هذا يرث هذا الميت لكونه زوجه ونحوه‏.‏

موانع الإرث
موانع الإرث ثلاثة‏:‏

  1. فأما اختلاف الدين فمعناه‏:‏ أن يكون إحداهما على ملة والثاني على ملة أخرى، وهو مانع من الجانبين، فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر ‏.‏

  2.  وأما الرق فهو وصف يكون به الشخص مملوكا وهو مانع من الجانبين فلا يورٌث‏.‏

  3. وأما القتل فهو إزهاق الروح والمانع منه ما كان بغير حق سواء كان عمداً أم غير عمد(4) وسواء كان مباشرة أم بسبب . وهو مانع من جانب واحد ، جانب القاتل ، فالقاتل لا يرث من المقتول . واما المقتول فيرث من القاتل مثل أن يجرح أحد الشقيقين أخاه جرحاً مميتاً ثم يموت الجارح قبله فيرث منه المجروح  حينئذ .فأما القتل بحق فلا يمنع من الإرث مثل أن يقتل مورثه قصاصاً فيرث منه حينئذ .

فمتى وَجد واحد منها في شخص صار كالمعدوم فلا يرث ولا يؤثر على غيره من الورثة‏.‏

أقسام الورثة
ينقسم الورثة باعتبار نوع الإرث ثلاثة أقسام‏:‏

 الوارثون بالفرض
من إرثهم مقدٌر بجزء كالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس‏.‏

 الوارثون بالتعصيب
من يرثون بلا تقدير‏.‏

 الوارثون بالرحم  
كل قريب ينزل منزلة ذوي الفرض أو التعصيب، وليس وارثا بهما بنفسه‏.‏

 أصحاب الفروض ومقدار نصيب كل وارث

أصحاب الفروض عشرة‏:‏ الزوج، والزوجة، والأم، والأب، والجدة، والجد، والبنات، وبنات الابن، والأخوات من غير أم وأولاد الأم‏.‏

 ميراث الزوج
النصف
أو الربع‏ .
فيرث النصف بشرط ألا يكون للزوجة فرع وارث(5) ويرث الربع بشرط أن يكون للزوجة فرع وارث .

 ميراث الزوجة
الربع
أو الثمن‏ .
فترث الربع بشرط أن لا يكون للزوج فرع وارث، وترث الثمن بشرط أن يكون للزوج فرع وارث‏.‏
الزوجتان فأكثر كالزوجة الواحدة، فلا يزيد الفرض بزيادتهن‏.‏

 ميراث الأم
الثلث
أو السدس أو ثلث الباقي‏.‏
ترث الثلث بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث ولا عدد من الأخوة والأخوات، وأن تكون المسألة إحدى العمريتين‏.‏
وترث السدس إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة أو الأخوات(6) وترث ثلث الباقي في العمريتين(7) .

 المسألة العمرية
1 - زوج وأم وأب‏.‏ تقسم من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي‏.‏
2 - زوجة وأم وأب‏.‏ تقسم من أربعة‏.‏ للزوجة الربع واحد وللام ثلث الباقي واحد وللأب الباقي‏.‏

 ميراث الأب
السدس
يرث بالفرض بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر‏.‏
ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث‏.‏
ويرث بالفرض والتعصيب معاً بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها‏.‏

 ميراث الجدة
السدس
فإن تعددن فالسدس بينهن بالسوية ولا يزيد الفرض بزيادتهن‏.‏

لا ترث جدة : مع وجود الأم .. أو .. وجود جدة أقرب منها كأم الأم مع وجود أم الأب‏.‏

 ميراث الجد
السدس
يرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر‏.‏
ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث‏.‏
ويرث بالفرض والتعصيب معا بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها‏.‏

المراد بالجد هنا‏:‏ من لم يكن بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم .
ولا يرث جدٌ مع وجود الأب ولا مع وجود جدٌ أقرب منه كأبي أبي الأب مع وجود أبي الأب‏.‏

 ميراث البنات
النصف (ابنة واحدة) أو الثلثان‏ (أبنتان أو أكثر)
يرثن بالفرض بشرط أن لا يكون للميت ابن : للواحدة النصف، وللثنتين فأكثر الثلثان‏ .

يرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن‏ :‏ للذكر مثل حظ الأنثيين
ميراث البنات بالتعصيب فقط وبالفرض فقط‏.‏

 ميراث بنات الابن
النصف (ابنة واحدة) أو الثلثان‏ (أبنتان أو أكثر) أو السدس
يرثن بالفرض بشرط ألا يكون للميت ابن ابن بدرجتهن للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان إلا أن يوجد أنثى من الفروع أعلى منهن ورثت النصف، فيرثن السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم أكثر، لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن‏.‏

- يرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن للذكر مثل حظ الأنثيين‏.‏

- لا ترث بنات الابن(8)  مع وجود ذكر وارث من الفروع أعلى منهن مطلقا، ولا مع وجود انثنين وارثتين من الفروع أعلى منهن إلا أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن أو أنزل منهن فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين‏.‏

 ميراث الأخوات من غير أم
لا يرث أحد من الإخوة أو الأخوات(11) مع وجود ذكر وارث من الفروع أو الأصول‏.‏

أ - ميراث الشقيقات‏:‏
ميراث الشقيقات بالتعصيب بالغير وبالتعصيب مع الغير وبالفرض‏.‏
فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق‏.‏ للذكر مثل حظ الأنثيين‏.‏
ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض، فيكون بمنزلة الإخوة الأشقاء‏.‏
ويرثن بالفرض فيما سوى ذلك للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان‏.‏

ب - ميراث الأخوات من الأب‏:‏
لا ترث الأخوات من الأب مع وجود ذكر وارث من الأشقاء مطلقاً، ولا مع وجود اثنتين فأكثر من الشقيقات إلا أن يكون للميت أخ من أب فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين‏.‏ ويرثن مع الشقيقة الواحدة السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم أكثر لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن‏.‏
وميراثهن فيما سوى ذلك كميراث الشقيقات على ما سبق تفصيله‏.‏

 ميراث أولاد الأم  
الثلث
أو السدس
ميراثهم بالفرض للواحد منهم
السدس، ولاثنين فأكثر الثلث بالسوية لا يفضل ذكرهم على أنثاهم‏.‏
أولاد الأم هم الإخوة والأخوات من الأم‏.‏ ولا يرثون مع وجود أحد وارث من الفروع أو ذكر وارث من الأصول .

 العول  
إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة لم يسقط أحد من أصحابها لأنه ليس أحدهم أولى بالسقوط من الآخر فتعول المسألة إلى منتهى فروضها ويكون النقص على الجميع بالقسط منسوباً إلى منتهى عولها‏.‏

 العصبة
العصبة‏:‏ جمع عاصب وهو من يرث بلا تقدير فيرث جميع المال إن لم يكن معه صاحب فرض باقية مع صاحب فرض استغرق بعض المال، ولا يرث شيئا مع صاحب فرض استغرق جميع المال‏.‏

 أقسام العصبة
ينقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام‏:‏ عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره‏.‏

 العاصب بالنفس
1
ـ جميع الذكور من الأصول والفروع والحواشي الإخوة من الأم وذوى الأرحام(13)
2
- جميع من يرث بالولاء من الذكور أو الإناث كالمعتق والمعتقة‏.‏

 العاصب بالغير
البنات و بنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات من الأب‏.‏
1 - البنات .. بالأبناء‏.‏
2- بنات الابن .. بأبناء الابن إذا كانوا بدرجتين أو كانوا أنزل منهن واستغرق من فوقهن الثلثين‏.‏
3 - الأخوات الشقيقات .. بالأخوة الأشقاء‏.‏
4 - الأخوات من الأب .. بالأخوة من الأب‏.‏
فترث كل واحدة من هؤلاء بالتعصيب مع من كانت عصبة به للذكر مثل حظ الأنثيين‏.‏

 العاصب مع الغير
الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب مع من يرث بالفرض من الفروع، فتكون الأخوات الشقيقات بمنزلة الإخوة الأشقاء .. والأخوات من الأب بمنزلة الإخوة من الأب‏.

 ترتيب العصبة
يرث العصبة بالترتيب فيقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى‏.‏

الأسبق
فأما الجهة فالأسبق فيها مقدم في التعصيب على من بعده والجهات أربع بنوة وأبوة وفروع أبوه وولاء(16):

1  البنوة يدخل فيها الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا .

2 الأبوة يدخل فيها الآباء وأبناؤهم وإن علوا .

3 فروع الأبوة يدخل فيها الإخوة والأعمام الأشقاء أو من الأب وأبناؤهم وإن نزلوا(17) .

4 الولاء ويدخل فيها المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم(18) وإلى هذه الجهات الأربع الإشارة بقوله .

جهاتهم بنوة أبوة ** فروعها وذو الولا التتمة

فمن كان في جهة من هذه الجهات قًدم في التعصيب على من بعده‏.‏

 الأقرب
أما قرب المنزلة فإذا كان العصبة في جهة واحدة قٌدم الأقرب منزلة من الميت‏.‏

فالأقرب في جهة البنوة والأبوة من كان أقل واسطة إلى الميت‏.‏

والأقرب في جهة فروع الأبوة فروع الأب وهم الإخوة وأبناؤهم وإن نزلوا الأقرب فالأقرب، ثم فروع أبي الأب وهم الأعمام وأبناؤهم وإن نزلوا الأقرب فالأقرب ثم فروع جد الأب وهم أعمام أبي الميت وأبناؤهم وإن نزلوا الأقرب فالأقرب وهكذا نقول‏:‏ فروع كل أب وإن نزلوا أقرب من فروع من فوقه والأقرب في فروع كل أب أقلهم واسطة إليه‏.‏

والأقرب في جهة الولاء‏:‏ المعتق ثم عصبته كترتيب عصبة النسب مثاله في جهة البنوة‏:‏ أن يموت شخص عن ابنه وابن ابنه فللابن جميع المال تعصيبا‏.‏

 الحجب  
الحجب لغة‏:‏ المنع واصطلاحاً‏:‏ منع مستحق الإرث من الإرث كله أو بعضه‏.‏
وينقسم إلى قسمين‏:‏ حجب بوصف وحجب بشخص

 الحجب بوصف
أن يكون في مستحق الإرث مانع من موانع الإرث ‏(‏اختلاف الدين والرق والقتل‏)‏ والمحجوب به يكون كالمعدوم فلا يحجب غيره ولا يؤثر عليه‏.‏

 الحجب بشخص
أن يكون مستحق الإرث محجوبا بشخص آخر‏.‏

  • ففي الأصول ‏:‏
        - كل ذكر يحجب من فوقه من الذكور‏.‏
        - كل أنثى تحجب من فوقها من الإناث‏.‏

  • وفى الفروع :‏
        - كل ذكر يحجب من تحته‏.‏

  • وفى الحواشي ‏:
    1. جميع الحواشي يحجبون بالذكور من الأصول أو الفروع‏.‏
    2. الإخوة من الأم يحجبون أيضا بالإناث من الفروع‏.‏
    3. الإخوة من الأب يحجبون بالذكور من الأشقاء‏.‏

  • وفى التعصيب :‏
    1
    - الأسبق جهة يحجب من بعده
    2 - الأقرب منزلة يحجب الأبعد
    3 - الأقوى قرابة يحجب الأضعف‏.‏ وسبق شرح ذلك وأمثلته‏.‏

 الرد
الرد إضافة ما يبقى بعد الفروض إلى أصحابها إذا لم يكن عاصب‏.‏
فيرد على كل ذي فرض بقدر فرضه إلا الزوجين فلا يرد عليهما‏.‏
- فإن كان المردود عليه واحداً أخذ المال جميعه فرضا ورداً
- وإن كانوا جماعة من أجناس قسم المال بينهم من أصل ستة وتنتهي بما تنتهي به فروضهم‏.‏
- وإن كان معهم أحد الزوجين أعطي فرضه من غير زيادة ثم قسم الباقي بين المردود عليهم على ما سبق‏.‏

 ذوو الأرحام
ذوو الأرحام ‏:‏ كل قريب ليس بذي فرض و لا عصبة
 من الأصول
- كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى .. كأبي الأم وأبي الجدة‏.‏
- كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى .. كأم أب الأم‏.‏
 من الفروع
 كل من أدلى بأنثى كابن البنت وبنت البنت‏.‏
-
ومن الحواشي‏:‏
يرثون بالتنزيل فينزل كل واحد منزلة من أدلى به من الورثة ويأخذ نصيبه‏.‏
     1 - كل ذكر أدلى بأنثى إلا الإخوة من الأم كالخال وابن الأخ من الأم وابن الأخت‏.‏
     2- جميع الإناث سوى الأخوات كالعمة والخالة وبنت الأخ‏.‏


 الحواشى
  1. هو من انقطعت أخباره ولم يعلم له حياة ولا موت.

  2. تقدر مدة انتظاره بحسب اجتهاد الحاكم وتختلف بحسب حال المفقود.

  3. يتحقق ذلك إذا وضع حيا حياة مستقرة لأقل من ستة أشهر من موت مورثه مطلقا أو لأكثر من ذلك إن كانت لم توطأ بعد موت مورثه.

  4. يرى بعض العلماء أن قتل الخطأ لا يمنع القاتل من الإرث فيسلم الدية إن لم يعف عنه ويرث نصيبه من غيرها وهو مذهب مالك واختاره ابن القيم.

  5. الفرع الوارث: هم الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا إذا لم يكن فيهم مانع من موانع الإرث.

  6. سواء كانوا ذكوراً أم ذكوراً وإناثاً أم إناثا وسواء كانوا أشقاء أم من الأب أم من الأم.

  7. نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه أدل من قضى بهما في ذلك حين وقعتا في خلافته.

  8. المراد بهن: كل انثى من الفروع أدلت بذكر ليس بينه وبين الميت أنثى وإن كان نازلاً.

  9. في هذا المثال عصبهن ابن ابن بدرجتهن.

  10. في هذا المثال عبهن ابن ابن أنزل منهن.

  11. المراد بهن الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب.

  12. التعليل هنا وفي كل ما يطلب فيه من التمرينات أن يشار إلى مأخذه من القاعدة.

  13. راجع أقسام القرابة باعتبار جهاتهم لتعرف ذوي الأرحام منهم.

  14. بضم التاء وفتح الضاد المشددة.

  15. بضم الياء وكسر الصاد المشددة.

  16. يرى بعض العلماء أن جهات العصوبة خمس فيفصل فروع الأبوة إلى جهتين: أخوه ويدخل فيها الإخوة الأشقاء أو من الأب وأبناؤهم وإن نزلوا. وعمومة ويدخل فيها الأعمام الأشقاء أو من الأب وأبناؤهم وإن نلزاو ويرى آخرون سوى ذلك.

  17. حكم الأخوات إذا كن عصبة مع الغير كحكم الإخوة.

  18. هم ذكور العصبة والعاصب بالولاء فلو مات العتيق عن ابن معتقة وبنت معتقة فلابن المعتق جميع المال تعصيبا ؛ لأنه عاصب بنفسه ولا شيء لبنت المعتق لأنها عاصبة بالغير . فلو مات العتيق عن بنت معتقة وأخت معتقة الشقيقة وعم معتقة فللعم جميع المال تعصيبا ؛ لأنه عاصب بنفسه ولا شيء لبنت المعتق لأنها صاحبة فرض ، ولا  شيء الشقيقة المعتق لأنها عاصبة مع الغير.

  19. القاعدة في التمثيل أن يقدم صاحب الفرض ثم العاصب ويقدم صاحب الفرض الأكبر كالبنت مع بنت الابن وربما يخرج عن هذه القاعدة من أجل اختبار الطالب.


 المرجع