.

آثــارتغذ يـةتراجــمعلـــومالأدبكتــــبالطــبالقانونالتعلـيمالتربيـةكومبيوترثقــافـة

الجزية

 

الجزية ما يعطيه اهل الذمة من المال، والجمع الجزى، وهي فعلة من الجزاء كأنها جزت عن قتله؛ ومنه الحديث: ليس على مسلم جزية؛ أراد أن الذمي إذا أسلم وقد مر بعض الحول لم يطالب من الجزية، أعفى الإسلام من أداء الجزية النساء والصبيان والمساكين والرهبان وذوي العاهات، فلا تجبى الجزية من امرأة ولا فتاة، ولا صبي، ولا فقير، ولا شيخ، ولا أعمى، ولا أعرج، ولا راهب، ولا مختل في عقله. بل زاد الإسلام فتكفل بالإنفاق على من شاخ وعجز من أهل الذمة. الجزية كانت غالباً مبلغ ثابت كان يُقدَّر حسب حالتهم الاقتصادية.

* * *

 الجزية في الشريعة الإسلامية
لقد ذكرت في الآية 29 من سورة التوبة: { قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} وقال القرطبي في تفسيره لهذه الآية:

قوله تعالى: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» لما حرم الله تعالى على الكفار أن يقربوا المسجد الحرام، وجد المسلمون في أنفسهم بما قطع عنهم من التجارة التي كان المشركون يوافون بها، قال الله عز وجل: «وإن خفتم عيلة» التوبة:28] (الآية). على ما تقدم. ثم أحل في هذه الآية الجزية وكانت لم تؤخذ قبل ذلك، فجعلها عوضا مما منعهم من موافاة المشركين بتجارتهم. فقال الله عز وجل: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» الآية. فأمر سبحانه وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لإصفاقهم على هذا الوصف، وخص أهل الكتاب بالذكر إكراما لكتابهم، ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل، وخصوصا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وملته وأمته. فلما أنكروه تأكدت عليهم الحجة وعظمت منهم الجريمة، فنبه على محلهم ثم جعل للقتال غاية وهي إعطاء الجزية بدلا عن القتل. وهو الصحيح. قال ابن العربي: سمعت أبا الوفاء علي بن عقيل في مجلس النظر يتلوها ويحتج بها. فقال: «قاتلوا» وذلك أمر بالعقوبة. ثم قال: «الذين لا يؤمنون» وذلك بيان للذنب الذي أوجب العقوبة. وقوله: «ولا باليوم الآخر» تأكيد للذنب في جانب الاعتقاد. ثم قال: «ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» زيادة للذنب في مخالفة الأعمال. ثم قال: «ولا يدينون دين الحق» إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام. ثم قال: «من الذين أوتوا الكتاب» تأكيد للحجة، لأنهم كانوا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ثم قال: «حتى يعطوا الجزية عن يد» فبين الغاية التي تمتد إليها العقوبة وعين البدل الذي ترتفع به.

وقال القرطبي كذلك: "قال علماؤنا: الذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من المقاتلين ،وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين، وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني".

وقد ذكر الرزاي أيضا في تفسيره للآية المذكورة في الأعلى:

قال الواحدي: الجزية هي ما يعطي المعاهد على عهده، وهي فعلة من جزى يجزى إذا قضى ما عليه، واختلفوا في قوله: {عن يد} قال صاحب الكشاف قوله: {عن يد} إما أن يراد به يد المعطي أو يد الآخذ، فإن كان المراد به المعطي، ففيه وجهان: أحدهما: أن يكون المراد {عن يد} مؤاتية غير ممتنعة، لأن من أبى وامتنع لم يعط يده بخلاف المطيع المنقاد، ولذلك يقال: أعطى يده إذا انقاد وأطاع، ألا ترى إلى قولهم نزع يده عن الطاعة، كما يقال: خلع ربقة الطاعة من عنقه. وثانيهما: أن يكون المراد حتى يعطوها عن يد إلى يد نقدا غير نسيئة ولا مبعوثا على يد أحد، بل على يد المعطي إلى يد الآخذ.
وأما قوله: {وهم صاغرون} فالمعنى أن الجزية تؤخذ منهم على الصغار والذل والهوان بأن يأتي بها بنفسه ماشيا غير راكب، ويسلمها وهو قائم والمتسلم جالس. ويؤخذ بلحيته، فيقال له: أد الجزية وإن كان يؤديها ويزج في قفاه، فهذا معنى الصغار. وقيل: معنى الصغار هاهنا هو نفس إعطاء الجزية، وللفقهاء أحكام كثيرة من توابع الذل والصغار مذكورة في كتب الفقه.

وقد جاء في تفسير البغوي بخصوص الآية المذكورة بالأعلى:

قال الله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} فإن قيل: أهل الكتاب يؤمنون بالله واليوم الآخر؟ قيل: لا يؤمنون كإيمان المؤمنين، فإنهم إذا قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله، لا يكون ذلك إيمانا بالله. {ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق} أي: لا يدينون الدين الحق، أضاف الاسم إلى الصفة. وقال قتادة: الحق هو الله، أي: لا يدينون دين الله، ودينه الإسلام. وقال أبو عبيدة: معناه ولا يطيعون الله تعالى طاعة أهل الحق. {من الذين أوتوا الكتاب} يعني: اليهود والنصارى. {حتى يعطوا الجزية} وهي الخراج المضروب على رقابهم، {عن يد} عن قهر وذل. قال أبو عبيدة: يقال لكل من أعطى شيئا كرها من غير طيب نفس: أعطاه عن يد. وقال ابن عباس: يعطونها بأيديهم ولا يرسلون بها على يد غيرهم. وقيل: عن يد أي: عن نقد لا نسيئة. وقيل: عن إقرار بإنعام المسلمين عليهم بقبول الجزية منهم، {وهم صاغرون} أذلاء مقهورون. قال عكرمة: يعطون الجزية عن قيام، والقابض جالس. وعن ابن عباس قال: تؤخذ منه ويوطأ عنقه. وقال الكلبي: إذا أعطى صفع في قفاه. وقيل: يؤخذ بلحيته ويضرب في لهزمتيه. وقيل: يلبب ويجر إلى موضع الإعطاء بعنف. وقيل: إعطاؤه إياها هو الصغار.

أما دليل شرعيتها من السنة النبوية؛ ما جاء في صحيح البخاري:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا هلال بن العلاء الرقي، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا المعتمر بن سليمان، حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي، أنا بكر بن عبد الله المزني، وزياد بن جبير، عن جبير بن حية، فذكر الحديث الطويل:. " فأمرنا نبينا رسول ربنا : أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده، أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا رسول الله عليه الصلاة و السلام عن رسالة ربنا، أنه من قتل منا صار إلى الجنة ونعيم لم ير مثله قط، ومن بقي منا ملك رقابكم.

 الحكمة من تشريع الجزية
ليس المقصود من أخذ الجزية تقرير الذمي على الكفر، بل المقصود منها حقن دمه وإمهاله مدة، رجاء أنه ربما وقف في هذه المدة على محاسن الإسلام وقوة دلائله، فينتقل من الكفر إلى الإيمان، وأنه لابد مع دفع الجزية من إلحاق الذل والصغار للكفر والسبب فيه أن طبع العاقل ينفر عن تحمل الذل والصغار، فإذا أمهل الكافر مدة وهو يشاهد عز الإسلام ويسمع دلائل صحته، ويشاهد الذل والصغار في الكفر، فالظاهر أنه يحمله ذلك على الانتقال إلى الإسلام، فهذا هو المقصود من شرع الجزية.

 الفئات المفروض عليها الجزية
قد اختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزية، قال الشافعي : لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصة عربا كانوا أو عجما لهذه الآية، فإنهم هم الذين خصوا بالذكر فتوجه الحكم إليهم دون من سوا هم لقوله عز وجل: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} التوبة: 5]. ولم يقل: حتى يعطوا الجزية كما قال في أهل الكتاب. وقال: وتقبل من المجوس بالسنة، وبه قال أحمد وأبو ثور. وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه. وقال الأوزاعي: تؤخذ الجزية من كل عابد وثن أو نار أو جاحد أو مكذب. وكذلك مذهب مالك، فإنه رأى أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الشرك والجحد، عربيا أو عجميا، تغلبيا أو قرشيا، كائنا من كان، إلا المرتد.

وقال ابن القاسم وأشهب وسحنون: تؤخذ الجزية من مجوس العرب والأمم كلها. وأما عبدة الأوثان من العرب فلم يستن الله فيهم جزية، ولا يبقى على الأرض منهم أحد، وإنما لهم القتال أو الإسلام. ويوجد لابن القاسم: أن الجزية تؤخذ منهم، كما يقول مالك. وذلك في التفريع لابن الجلاب وهو احتمال لا نص.

لا تفرض الجزية على المستأمن الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها.

 شروط من تُفرض عليهم الجزية
وضع الفقهاء مجموعة من الشروط التي يجب أن يُتّصَف بها الذمي لأداء الجزية، وكان هناك خلاف في بعضها، و هي كالتالي:

الذّكورة و البلوغ
اتفق جميع الفقهاء على أن الذّكورة والبلوغ تشترطان لأخد الجزية، ولذلك لا توضع على النساء أو الخناثى ولا على الصبيان حتى يبلغوا. و يقول ابن قدامة في هذا الصدد: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا. وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي، وأبو ثور. وقال ابن المنذر: ولا أعلم عن غيرهم خلافهم.

واستدلّوا لهذا بوجهين. من الكتاب، إذ الذي دل عليه القرآن هو أن الجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين، لأنه تعالى قال: ﴿قاتِلُوا الَّذِينَ﴾ إلى قوله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ فالمقاتلة مفاعلة من القتال تستدعي أهليّة القتال من الجانبين، فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل، دون من ليس أهلا للقتال، كالنساء والذرية و غيرهم. ومن السنة، ما روى أبو عبيد، سعيد، و الأثرم عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد: «أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان ولا يضربوها إلا على من جرت عليه المواسي.» قال أبو عبيد: يعني من أنبت. وقد جاء في كتاب النبي عليه الصلاة و السلام إلى معاذ باليمن، فيما رواه أبي داود، الترمذي، النسائي والشافعي في مسنده: «خُذْ مِنْ كُلِّ حالِمٍ ديناراً»، مما يدل على أنها لا تجب على الأنثى والغير بالغ.

فإن بذلتها امرأة أخبرت أنه لا جزية عليها، فإن قالت: أنا أتبرع بها، قُبل منها ولم تكن جزية، ولو شرطته على نفسها، ولها الرجوع متى شاءت. وإذا بلغ الصبي من أهل الذمة، لم يحتاج إلى تجديد العقد، بل العقد الأول يتناول البالغين ومن سيبلغ من أولادهم أبداً. وعلى هذا استمرت سنة رسول الله عليه الصلاة و السلام وسنة خلفائه كلهم في جميع الأعصار، لم يفردوا كل من بلغ بعقد جديد. وقال الشافعي أن يخير البالغين بين التزام العقد وبين أن يُرد إلى مأمنه، فإن اختار الذمة عُقدت له وإن اختار اللحاق بمأمنه أُجيب إليه. وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: «وقول الجمهور أصح وأولى، فإنه لم يأت عن النبي عليه الصلاة و السلام ولا عن أحد خلفائه تجديد العقد لهؤلاء، ولا يعرف أنه عمل به في وقت من الأوقات ولا يهمل الأئمة مثل هذا الأمر لو كان مشروعا.»

العقل
بالمثل، اتفق جميع الفقهاء على أن العقل يشترط لأخد الجزية، وبالتالي لا توضع على المجنون حتى يفيق، ونقل الإجماع كل من ابن قدامة، و ابن المنذر، والقرطبي، وابن هبيرة، ولكن ابن رشد ذكر خلافاً في المجنون،وذكره النّوويّ نقلاً عن البيان وجهاً ضعيفاً للشّافعيّة، وعلّق عليه بالقول: و ليس بشيء.

ويأتي الاستدلال هنا بناءً على قوله تعالى: ﴿قاتِلُوا الَّذِينَ﴾ إلى قوله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾، فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل، دون المجانين المغلوبين على عقولهم، والأصناف أخرى.

والجمهور أن من أفاق من مجانين أهل الذمة فهو من أهلها بالعقد الأول، لا يحتاج إلى استئناف عقدٍ لها، بخلاف الشافعي، كما سبق ذكره أعلاه.

الحرّيّة
وأجمعوا كذلك أنها لا تُؤخد من العبيد، سواء كان العبد مملوكا لمسلم أو كافر‏.18]‏ وقد نقل هذا الاتّفاق ابن المنذر، و ابن قدامة، و القرطبي، و ابن رشد‏، و ابن هبيرة.‏

ويأتي الاستدلال بناءً على قوله تعالى: ﴿قاتِلُوا الَّذِينَ﴾ إلى قوله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ و يدل على أنه ليس على العبد و إن كان مقاتلا، لأنه لا مال له، ولأنه تعالى قال: ﴿حَتَّى يُعْطُوا﴾ و لا يقال لمن لا يملك حتى يعطي.

وذهب أحمد في رواية عنه إلى أنّ العبد إذا كان مملوكاً لسيّد كافر تؤخذ الجزية من سيّده الكافر، ولكن المنصوص عن أحمد هو أنه لا جزية عليه، و هو قول عامة أهل العلم.

المقدرة الماليّة
وقول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعي في أحد أقواله هو أن لا جزية على الفقير العاجز عن أدائها.

ويأتي تعليل ذلك في وجهين. من القرآن، إذ قالوا‏‏ إنّ الجزية مال يجب بحلول الحول، فلا يلزم الفقير العاجز عن الكسب كالزّكاة والدّية‏.‏ وأنّ العاجز عن الأداء معذور شرعاً فيما هو حقّ العباد، لقوله تعالى‏:‏ ‏﴿وإنْ كانَ ذو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيسَرةٍ﴾   ففي الجزية أولى‏.‏ و لقوله تعالى‏: ‏﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ﴾  ، و﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ﴾ . وجه الاستدلال من الآيتا‏‏ن أنّ الفقير العاجز عن الكسب ليس في وسعه أن يدفع الجزية، ومتى كان الأمر كذلك فلا يكلّف بها، ولا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة.وكذلك لأنه تعالى قال: ﴿حَتَّى يُعْطُوا﴾ ، ولا يقال لمن لا يملك حتى يعطي. ومن السنة، أن عمر رضي الله عنه جعل الجزية على ثلاث طبقات، جعل أدناها على الفقير المعتمل، فيدل على أن غير المعتمل لا شيء عليه. وقد كان ذلك بمحضر الصّحابة رضوان الله عليهم، ولم ينكر عليه أحد، فهو إجماع‏.‏ و يروي الإمام أبو يوسف أن:

«مرّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: يهودي، قال: فما ألجأك إلي ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن، قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه، أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم ‏﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾  والفقراء هم المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه. »
و جاء في كتاب خالد بن الوليد لأهل الحيرة:

«و جعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنياً فافتقر و سار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته و عيل من بيت مال المسلمين و عياله.»
ومما يدل كذلك على أن الجزية مراعى فيها المقدرة المالية، ما روي أن عمر بن الخطاب حينما أجلى نصارى نجران اليمن إلى نجران العراق، وضع عنهم الجزية أربعة وعشرين شهراً حتى يتم استقرارهم ويبدأ إنتاجهم، وكتب لهم عهداً جاء فيه: «فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم، فإنهم أقوام لهم الذمة و جزيتهم عنهم متروكة أربعة و عشرين شهراً بعد أن يقدموا، و لا يكلفوا إلا من صنعهم البر، غير مظلومين و لا معتدى عليهم.»

والخلاف الذي ذكره ابن رشد، هو قول آخر للشافعي وأبي ثور ذهبا فيه إلى أنها تستقر في ذمته وتؤخد منه إذا قدر عليها، استدلالا بعموم حديث: «خُذْ مِنْ كُلِّ حالِمٍ ديناراً»، و يعقب ابن قدامة على ذلك بالقول: «أما الحديث، فيتناول الأخد ممن يمكن الأخد منه، ومن لا يمكن الأخد منه، فالأخد منه مستحيل، فكيف يؤمر به!» ويقول ابن القيم: «وقد تقدم أن عمر رضي الله عنه أجرى على السائل الذمي رزقه من بيت المال، فكيف يكلف أداء الجزية، وهو يرزق من بيت مال المسلمين؟!»

السّلامة من العاهات المزمنة
اشترط الفقهاء كذلك السلامة من العاهات المزمنة كالمرض، أو العمى، أو الكبر المقعد عن العمل و القتال، لأخد الجزية.فظاهر الرّواية عند الحنفيّة ومذهب أحمد، والشّافعيّ في أحد قوليه‏:‏ أنّ الجزية لا تؤخذ من هؤلاء ولو كانوا موسرين‏.38]‏ واستدلّوا بقوله تعالى‏:‏ ‏Ra bracket.png‏قَاتِلُوا الَّذينَ لا يُؤمنونَ باللَّهِ ولا باليومِ الآخِرِ‏La bracket.l]‏‏.‏ ففحوى الآية يدلّ على أنّ الجزية تؤخذ ممّن كان منهم من أهل القتال، لاستحالة الخطاب بالأمر بقتال من ليس من أهل القتال، إذ القتال لا يكون إلاّ بين اثنين ومن يمكنه أداؤه من المحترفين، ولذلك لا تؤخذ الجزية ممّن لم يكن من أهل القتال‏:‏ كالأعمى والزّمن والمفلوج والشّيخ الكبير الفاني‏:‏ سواء أكان موسرا أم غير موسر. وذهب المالكيّة وأبو يوسف من الحنفيّة إلى أنّ الجزية تؤخذ من الزّمنى والعميان والشّيوخ الكبار إذا كان لهم مال‏.‏ ومذهب أبي ثور أنّ الجزية تؤخذ من المصابين بالعاهات المزمنة، ولو لم يكونوا موسرين‏.

ألا يكون من الرّهبان المنقطعين للعبادة في الصّوامع
اختلف الفقهاء في أخذ الجزية من الرّهبان المنقطعين للعبادة في الصّوامع، اللذين لا يخالطون النّاس في معايشهم و مساكنهم، و يشركوهم في الرّأي و المشورة و المكايد الحربيّة.14]‏

فذهب أبو حنيفة في رواية القدوريّ، ومالك، وأحمد في رواية، والشّافعيّ في أحد قوليه إلى أنّ الجزية لا تفرض عليهم سواء كانوا قادرين على العمل أم غير قادرين.40]‏ لأنّ الرّهبان لا يقتلون ولا يتعرّض لهم، لما جاء في وصيّة أبي بكر الصّدّيق ليزيد بن أبي سفيان حين وجّهه إلى الشّام‏:‏ ‏«لا تقتل صبيّاً ولا امرأة وستمرّون على أقوام في الصّوامع احتبسوا أنفسهم فيها، فدعهم».40]‏ ولأنّ الرّاهب من جملة الفقراء، لأنّه إنّما ترك له من المال اليسير‏.‏ وذهب أبو حنيفة في رواية نقلها عنه محمّد بن الحسن، وهو قول أبي يوسف وأحمد في رواية إلى أنّ الجزية توضع على الرّهبان إذا كانوا قادرين على العمل‏.‏ قال أبو يوسف‏:‏ ‏«‏المترهّبون الّذين في الدّيارات إذا كان لهم يسار أخذ منهم، وإن كانوا إنّما هم مساكين يتصدّق عليهم أهل اليسار منهم لم يؤخذ منهم، وكذلك أهل الصّوامع إن كان لهم غنى ويسار، وإن كانوا قد صيّروا ما كان لهم لمن ينفقه على الدّيارات ومن فيها من المترهّبين والقوّام أخذت الجزية منهم.» وذهب الشّافعيّ في قول وأبو ثور إلى أنّ الجزية تجب على الرّهبان.

ألا يكون من الفلاحين والحراثين الذين لا يقاتلون
أما الفلاحون الذين لا يقاتلون والحراثون فظاهر كلام الأصحاب أن تؤخذ منهم الجزية، لأنهم لم يستثنوهم مع من استثني، وظاهر كلام أحمد أنه لا جزية عليهم، فإنه قال: «من أطبق بابه على نفسه و لم يقاتل لم يقتل، ولا جزية عليه.»

 مقدار الجزية
اختلف العلماء في تحديد مقدار الجزية، وذلك لعدم ذكرها في الآية التي فرضت الجزية في سورة التوبة، وقد ذكر القرطبي في تفسيره:

لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مقدارا للجزية المأخوذة منهم. وقد اختلف العلماء في مقدار الجزية المأخوذة منهم، فقال عطاء بن أبي رباح: لا توقيت فيها، وإنما هو على ما صولحوا عليه. وكذلك قال يحيى بن آدم وأبو عبيد والطبري، إلا أن الطبري قال: أقله دينار وأكثره لا حد له. واحتجوا بما رواه أهل الصحيح عن عمرو بن عوف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين على الجزية. وقال الشافعي: دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا ينقص منه شيء واحتج بما رواه أبو داود وغيره عن معاذ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا في الجزية. قال الشافعي: وهو المبين عن الله تعالى مراده. وهو قول أبي ثور. قال الشافعي: وإن صولحوا على أكثر من دينار جاز، وإن زادوا وطابت بذلك أنفسهم قبل منهم. وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جاز، إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز والشعير والتبن والإدام، وذكر ما على الوسط من ذلك وما على الموسر وذكر موضع النزول والكن من البرد والحر. وقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم وأشهب ومحمد بن الحارث بن زنجويه: إنها أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق، الغني والفقير سواء ولو كان مجوسيا. لا يزاد ولا ينقص على ما فرض عمر لا يؤخذ منهم غيره. وقد قيل: إن الضعيف يخفف عنه بقدر ما يراه الامام. وقال ابن القاسم: لا ينقص من فرض عمر لعسر ولا يزاد عليه لغنى. قال أبو عمر: ويؤخذ من فقرائهم بقدر ما يحتملون ولو درهما. وإلى هذا رجع مالك.

وقال أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل: اثنا عشر، وأربعة وعشرون، وأربعون. قال الثوري: جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك ضرائب مختلفة، فللوالي أن يأخذ بأيها شاء، إذا كانوا أهل ذمة. وأما أهل الصلح فما صولحوا عليه لا غير.

ويقول وهبة الزحيلي:

و مما يدل على عدالة الإسلام أنه ترك أمر تقدير الجزية إلى إجتهاد ولي الأمر بحسب ما يرى من حالات اليسار و الفقر في مختلف البيئات و الأزمان، و هذا ما نرجحه لاختلاف المقادير التي رويت في السنه و فعل الصحابة، و هو رأي سفيان الثوري و أبي عبيد و الشيعة الإمامية، و نقل الماوردي: أنه رأي مالك، و هو رواية أيضاً عن أحمد. و نظراً لاختلاف المروي عن الرسول عليه الصلاة و السلام ذهب أئمة المذاهب إلى تقدير الجزية و أقلها دينار أو اثنى عشر درهماً.

 أنواع الجزية
ذكر ابن رشد في كتابه حول الفقه المقارن بداية المجتهد أن الجزية عند الفقهاء ثلاثة أصناف:

جزية عَنْويَّة: وهي هذه التي تكلمنا فيها. وهي التي تفرض على الحربيين بعد غلبتهم.
جزية صُلحيَّة: وهي التي يبذلونها طواعية منهم بغير حرب، طلباً للمصلحة والمسالمة مع المسلمين. وهذه ليس فيها تحديد لا في مقداره، ولا فيمن يجب عليه، ولا متى يجب عليه، وإنما ذلك كله راجع إلى الاتفاق الواقع في ذلك بين المسلمين وأهل الصلح، إلا أن يقول قائل: إنه إن كان قبول الجزية الصلحية واجب على المسلمين، فقد يجب أن يكن هنا قدر ما إذا أعطاه الكفار من أنفسهم: وجب على المسلمين قبول ذلك منهم، فيكون أقلها محدوداً وأكثرها غير محدود. ويعلق يوسف القرضاوي على هذا القول بأنه لا يعلم نصاً معتبراً يجب ذلك الحد، بل هو متروك لاجتهاد أولي الأمر بما يحقق مقاصد الشريعة، ومصلحة الأمة، لأن فقه السياسة الشرعية فقه توسعة، لأنه مبني على فقه الموازنات، وفقه الأولويات، وفقه المقاصد، وفقه المآلات، كل ما على ولي الأمر ألا يستبد بالرأي، بل عليه أن يستشير أهل العلم، وأهل الخبرة، وأهل الحكمة، ويأخد برأيهم فيما أجمعوا عليه، أو اجتمع أكثرهم عليه. فقد وصف الله مجتمع المؤمنين بقوله: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾، وأمر رسوله بقوله:﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ﴾.
جزية عُشْرية: وذلك أن جمهور العلماء على أنه ليس على أهل الذمة عشر ولا زكاة أصلاً في أموالهم. إلا ما روي عن طائفة منهم: أنهم ضاعفوا الصدقة على نصارى بني تغلب. وممن قال بهذا القول: الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري، وهو فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

  الفرق بين الزكاة والجزية

الجزية الزكاة
تجب فقط على الفئات التي تفرض عليها الجزية من أهل الذمة، و لا تجب على الصبيان و النساء و المجنون و الشيخ الفان و الأعمى و المريض و من يرجى برؤه و الفقير تجب على كل مسلم، سواء أكان ذكر أم أنثى
لا يشترط الحول
(حيث تدفع بالأحرى سنويا)
اشتراط الحول (مرور سنة كاملة تبدأ من وقت بلوغ النصاب)
لا يشترط بلوغ مال الذمي أو أملاكه النصاب لكي يخرج الجزية اشتراط بلوغ النصاب (وهو الحد والقدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغه المال أو ما شابه)
أقله دينار وأكثره لا حد له، ومقداره غير محدد شرع مقدار الزكاة ثابتة ومحددة شرعا مثلا بالنسبة للمال 2.5 في المئة.
على كل حالم (بالغ) في البيت قادر على القتال فقط صاحب المال أو الملك هو الذي يدفع (لن يدفع عن الأبناء)
الامتناع عن الجزيه بحسب السبب: فقر، يعفى منها بل ويعطى من بيت مال المسلمين. استكبار وبدون سبب: يعاقب بالخروج من بلاد المسلمين. الامتناع عن الزكاة ليس له عقوبة شرعية في الدنيا، ولكن يؤجل إلى يوم القيامة
تؤخد على الصغار، برفق و لطف تعطى على عزة النفس

 الجزية لدى الأمم السابقة قبل الإسلام
إن الجزية كانت مقررة عند مختلف الأمم التي سبقت الإسلام، ككبني إسرائيل واليونان والرومان والبيزنطيين والفرس، وكان أول من سن الجزية من الفرس كسرى أنو شروان (531 – 579م) حيث إنه رتب أصولها وجعلها طبقات.

وقد نقل العهد الجديد شيوع هذه الصورة حين قال المسيح لسمعان: " ماذا تظن يا سمعان؟ ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية، أمن بنيهم أم من الأجانب؟ قال له بطرس من الأجانب.قال له يسوع: فإذاً البنون أحرار ".

والأنبياء عليهم السلام حين غلبوا على بعض الممالك بأمر الله ونصرته أخذوا الجزية من الأمم المغلوبة، بل واستعبدوا الأمم المغلوبة، كما صنع النبي يشوع مع الكنعانيين حين تغلب عليهم "فلم يطردوا الكنعانيين الساكنين في جازر.فسكن الكنعانيون في وسط افرايم إلى هذا اليوم وكانوا عبيداً تحت الجزية"، فجمع لهم بين العبودية والجزية.

والمسيحية لم تنقض شيئا من شرائع اليهودية، فقد جاء المسيح متمماً للناموس لا ناقضاً له، بل وأمر المسيح أتباعه بدفع الجزية للرومان، وسارع هو إلى دفعها ، فقد قال لسمعان: " اذهب إلى البحر وألق صنارة، والسمكة التي تطلع أولا خذها، ومتى فتحت فاها تجد أستارا، فخذه وأعطهم عني وعنك".

ولما سأله اليهود (حسب العهد الجديد) عن رأيه في أداء الجزية أقر بحق القياصرة في أخذها "فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهيرودسيين قائلين: يا معلّم نعلم أنك صادق، وتعلّم طريق الله بالحق، ولا تبالي بأحد لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس. فقل لنا: ماذا تظن ، أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ .. فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتابة.قالوا له: لقيصر. فقال لهم: أعطوا إذاً ما لقيصر لقيصر، وما للّه للّه".

ولم يجد المسيح غضاضة في مجالسة ومحبة العشارين الذين يقبضون الجزية ويسلمونها للرومان، واصطفى منهم متى العشار ليكون أحد رسله الاثني عشر. ويعتبر العهد الجديد أداء الجزية للسلاطين حقاً مشروعاً، بل ويعطيه قداسة ويجعله أمراً دينياً، إذ يقول: "لتخضع كل نفس للسلاطين، السلاطين الكائنة هي مرتبة من الله. حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة. إذ هو خادم الله، منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. لذلك يلزم أن يخضع له ليس بسبب الغضب فقط، بل أيضا بسبب الضمير. فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضاً، إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه، فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، والخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام".

إذاً فالحالة العامة بين الأمم كانت تألف نظام الجزية، وجاء الإسلام وأقرها فقط.

 حاشية
-  سورة التوبة، الآية 29
-  تخريج: يوسف بن أحمد البكري أبو براء و أحمد بن توفيق العاروري أبو أحمد: في «الأموال» (رقم 93)، و أخرجه عبد الرزاق (19267) من طريق معمر عن أيوب... مثله به. قلت: و هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (582/7) والبيهقي في «سننه» (195/9–196) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع به. قلت: وهذا إسناد صحيح – أيضاً – رجاله رجال الشيخين. وأخرجه البيهقي في «سننه» (198/9) من طريق زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن نافع به. قلت: وهذا إسناد صحيح أيضاً رجاله ثقات.
-  تخريج: يوسف بن أحمد البكري أبو براء و أحمد بن توفيق العاروري أبو أحمد: أخرجه أحمد في «مسنده» (230/5) وأبو داود في «سننه» (1578) والترمذي (619–تحفة) والنسائي (25/5–26) وابن ماجة (1803) والدارمي (382/1) والحاكم (398/1) والبيهقي في «سننه» (98/4 و 193/9) والدارقطني (102/2) وابن حبان في «صحيحه» (4886) من طريق الأعمش عن شقيق بن سلمة أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل به. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وجود إسناده ابن القيم، و قد قيل إن مسروقاً لم يسمع من معاذ فيكون الإسناد منقطع. ورد هذا القول ابن عبد البر في «التمهيد» (275/2) فقال: «وقد روي هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت». وقال ابن حزم الأندلسي في «المحلى» (16/6): «فوجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر وهو بلا شك قد أدرك معاذاً و شهيد حكمه وعمله المشهور المنتشر، فصار نقله لذلك ولأنه عن عهد رسول الله عليه الصلاة و السلام نقلاً عن الكافة عن معاذ بلا شك، فوجب القول به».
-  سورة التوبة، الآية 29
-  سورة التوبة، الآية 29
-  سورة التوبة، الآية 29
-  سورة البقرة، الآية 280
-  سورة الطلاق، الآية 7
-  سورة البقرة، الآية 286
-  سورة التوبة، الآية 29
-  سورة التوبة، الآية 60
-  سورة التوبة، الآية 29

 مراجع
-  الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص. 195. تحقيق: صفوان بن عدنان الداودي. دمشق: دار القلم،1430 هـ. 
-  محمد أبو زهرة، زهرة التفاسير، صص. 3277.القاهرة: دار الفكر العربي. 
-  لسان العرب، الجزية
-  شوقي أبو خليل، الإسلام في قفص الاتهام، ص. 149. دمشق: دار الفكر، 1402 هـ. 
-  صابر طعيمة، الإسلام والآخر — دراسة عن وضعية غير المسلمين في مجتمعات المسلمين، ص. 407. الرياض: مكتبة الرشد، 1428 هـ. 
-  تعدى إلى الأعلى ل:أ ب ت ث ج ح خ تفسير القرطبي، سورة التوبة، الآية 29
-  القرطبي ,الجامع لأحكام القرآن (8/72)
-  تفسير الرازي، سورة التوبة، الآية 29
-  تفسير البغوي، سورة التوبة، الآية 29
-  صحيح البخاري - كتاب الجزية - باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب - حديث 2989
-  التفسير الكبير, الرازي, (9:29)
-  عقد الأمان « حبل الله
-  تعدى إلى الأعلى ل:أ ب ت ث ج ح خ د ابن قدامة المقدسي، المغني، ج. 13، ص. 215. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، عبد الفتاح الحلو. الرياض: دار عالم الكتب، 1417 هـ. 
-  تعدى إلى الأعلى ل:أ ب ت ث ج ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج. 2، صص. 378–379. تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق. القاهرة: دار ابن تيمية، 1415 هـ. 
-  تعدى إلى الأعلى ل:أ ب ت ث ج ح خ د ذ ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، ج. 1، صص. 149–151. تحقيق: يوسف بن أحمد البكري أبو براء، أحمد بن توفيق العاروري أبو أحمد. الدمام: رمادي للنشر، 1418 هـ. 
-  تعدى إلى الأعلى ل:أ ب ت ث ج ح وهبة بن مصطفى الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي — دراسَة مقارنَة، صص. 700–701. دمشق: دار الفكر، 1419 هـ. ISBN 1-57547-453-0. 
-  تعدى إلى الأعلى ل:أ ب ت ث ج ح خ د شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج. 10، صص. 166–167. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1427 هـ. 
-  تعدى إلى الأعلى ل:أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظالموسوعة الفقهية الكويتية، ج. 15، صص. 165–177. الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية،1409 هـ. 
-  تعدى إلى الأعلى ل:أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر يوسف القرضاوي، فقه الجهاد — دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة، ج. 2، صص. 48–49. الطبعة رقم 3. القاهرة: مكتبة وهبة، 1431 هـ. ISBN 977-225-246-5. 
-  ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، ج. 1، صص. 129–130. تحقيق: يوسف بن أحمد البكري أبو براء، أحمد بن توفيق العاروري أبو أحمد. الدمام: رمادي للنشر،1418 هـ. 
-  شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج. 10، ص. 165. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي.بيروت: مؤسسة الرسالة، 1427 هـ. 
-  تعدى إلى الأعلى ل:أ ب ابن قدامة المقدسي، المغني، ج. 13، صص. 217–216. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، عبد الفتاح الحلو. الرياض: دار عالم الكتب، 1417 هـ. 
-  ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، ج. 1، ص. 156. تحقيق: يوسف بن أحمد البكري أبو براء، أحمد بن توفيق العاروري أبو أحمد. الدمام: رمادي للنشر، 1418 هـ. 
-  تعدى إلى الأعلى ل:أ ب ت ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، ج. 1، ص. 157. تحقيق: يوسف بن أحمد البكري أبو براء، أحمد بن توفيق العاروري أبو أحمد. الدمام: رمادي للنشر، 1418 هـ. 
-  يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج. 10، ص. 299. تحقيق: زهير الشاويش.بيروت: المكتب الإسلامي، 1412 هـ. 
-  تعدى إلى الأعلى ل:أ ب ابن قدامة المقدسي، المغني، ج. 13، ص. 215. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي ،عبد الفتاح الحلو.الرياض: دار عالم الكتب، 1417 هـ. 
-  ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، ج. 1، صص. 171–173. تحقيق: يوسف بن أحمد البكري أبو براء، أحمد بن توفيق العاروري أبو أحمد. الدمام: رمادي للنشر،1418 هـ. 
-  تعدى إلى الأعلى ل:أ ب ت ث ج ابن قدامة المقدسي، المغني، ج. 13، ص. 219. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي ،عبد الفتاح الحلو. الرياض: دار عالم الكتب، 1417 هـ. 
-  تعدى إلى الأعلى ل:أ ب ت ث ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، ج. 1، صص. 159–160. تحقيق: يوسف بن أحمد البكري أبو براء، أحمد بن توفيق العاروري أبو أحمد. الدمام: رمادي للنشر،1418 هـ. 
-  تعدى إلى الأعلى ل:أ ب ت ث ج ح الموسوعة الفقهية الكويتية، ج. 15، صص. 178–179. الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، 1409 هـ. 
-  تعدى إلى الأعلى ل:أ ب يوسف القرضاوي، فقه الجهاد — دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة، ج. 2، صص. 49–50. الطبعة رقم 3. القاهرة: مكتبة وهبة، 1431 هـ. ISBN 977-225-246-5. 
-  أبو يوسف، كتاب الخراج، ص. 126. بيروت: دار المعرفة، 1399 هـ. 
-  صابر طعيمة، الإسلام والآخر — دراسة عن وضعية غير المسلمين في مجتمعات المسلمين، ص. 499. الرياض: مكتبة الرشد، 1428 هـ. 
-  تعدى إلى الأعلى ل:أ ب يوسف القرضاوي، فقه الجهاد — دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة، ج. 2، صص. 75–76. الطبعة رقم 3. القاهرة: مكتبة وهبة، 1431 هـ. ISBN 977-225-246-5. 
-  أنظر أيضاً: محمد أبو زهرة، زهرة التفاسير، صص. 3278. القاهرة: دار الفكر العربي. 
-  أبو يوسف، كتاب الخراج، ص. 144. بيروت: دار المعرفة، 1399 هـ. 
-  احسان الهندي، أحكام الحرب و السلام في دولة الاسلام، ص. 15. دمشق: دار النمير، 1414 هـ.
-  تعدى إلى الأعلى ل:أ ب ت ث ج الموسوعة الفقهية الكويتية، ج. 15، صص. 181–182. الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، 1409 هـ. 
-  يوسف القرضاوي، فقه الجهاد — دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة، ج. 2، ص. 50. الطبعة رقم 3. القاهرة: مكتبة وهبة، 1431 هـ. ISBN 977-225-246-5. 
-  تعدى إلى الأعلى ل:أ ب ت ث ج ح الموسوعة الفقهية الكويتية، ج. 15، صص. 179–180. الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، 1409 هـ. 
-  أبو يوسف، كتاب الخراج، ص. 122. بيروت: دار المعرفة، 1399 هـ. 
-  ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، ج. 1، ص. 165. تحقيق: يوسف بن أحمد البكري أبو براء، أحمد بن توفيق العاروري أبو أحمد. الدمام: رمادي للنشر، 1418 هـ. 
-  وهبة بن مصطفى الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي — دراسَة مقارنَة، صص. 702–703.دمشق: دار الفكر، 1419 هـ. ISBN 1-57547-453-0. 
-  تعدى إلى الأعلى ل:أ ب ت ث يوسف القرضاوي، فقه الجهاد — دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة، ج. 2، صص. 54–55. الطبعة رقم 3.القاهرة: مكتبة وهبة، 1431 هـ. ISBN 977-225-246-5. 
-  مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، مجلد 18، ص. 299 في كتب جوجل
-  يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج. 10، صص. 315–316. تحقيق: زهير الشاويش. بيروت: المكتب الإسلامي، 1412 هـ. 
-  محمد سعيد رمضان البوطي، الجهاد في الإسلام — كيف نفهمه؟ وكيف نمارسه؟، ص. 133.دمشق: دار الفكر، 1414 هـ. 
-  تعدى إلى الأعلى ل:أ ب وهبة بن مصطفى الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي — دراسَة مقارنَة، ص. 693–694. دمشق: دار الفكر، 1419 هـ. ISBN 1-57547-453-0. 
-  محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج. 10، صص. 344–345. القاهرة: دار المنار، 1366 هـ. 
-  (متى 17/24-25)
-  (يشوع 16/10)
-  (انظر متى 5/17)
-  (متى 17/24-27).
-  (متى 22/16-21)
-  (انظر متى 11/19)
-  (انظر متى 9/9)
-  (رومية 13/1-7)