السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
   
النمسـا اليـوممفكـــــرةخدمات & طوارئ النمسـا الوطـنإخترنـا لكإعلانــــــاتحـوار صـريحمجتمــــــعهيئة التحـريرمواقع إلكترونيةتواصـــل

مشروع
اللائحـة الداخلـية
لإتحاد المصريين بالنمسا
المقدمة من اللجنة التحضيرية

 

الفصل الأول
الجمعية العمومية

1 ـ ينعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية خلال شهري يونيو وديسمبر من كل عام لأداء المهام المبينة بالدستور؛

2 ـ يوجه مجلس الإدارة الدعوة لاجتماع العمومية إلى جميع الأعضاء الذين لهم حق الحضور، قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ الانعقاد مع بيان جدول الأعمال المقترح؛

 

الفصل الثاني

مجلس الإدارة

الوظائف والمهام:

1 ـ الرئيس: يكون مسئولا عن تسيير أعمال المجلس ويرأس اجتماعاته ويتولى تمثيله أمام الغير؛

2 ـ نائب الرئيس: يعاون رئيس المجلس في أعماله وينوب عنه في حالة غيابه؛

3 ـ أمين السر: يكون مسئولا عن تسجيل قرارات المجلس وتحرير مراسلاته وحفظ وثائق الاتحاد، ويشترك مع الرئيس في التوقيع على جميع المراسلات الصادرة عن المجلس؛

4 ـ أمين الصندوق: يكون مسئولا عن مالية الاتحاد وإدارة حساباته بالاشتراك مع رئيس المجلس وهو الذي:

أ. ينظم جمع رسوم القيد والاشتراكات ويتلقى المساهمات الأخرى؛

ب. يقدم لمجلس الإدارة بياناً عن الوضع المالي للاتحاد كل ثلاثة أشهر أو عند الطلب؛

ج. يعد التقرير المالي نصف السنوي في نهاية كل دورة، ويقدمه لمراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العمومية لتدقيقه واعتماده؛

د. يودع أموال الاتحاد في حساب مصرفي واحد، في أحد البنوك النمساوية، وينفق منها وفقاً للدستور واللائحة التنفيذية وقرارات مجلس الإدارة، وتحمل الشيكات توقيع أمين الصندوق إلى جانب توقيع رئيس مجلس الإدارة؛

5 ـ أمين الإعلام والشؤون الثقافية: يكون مسئولا عن كل ما يتعلق بشؤون الإعلام والثقافة في الاتحاد، ويكون هو المتحدث الرسمي باسم الاتحاد؛

6 ـ أمين شؤون المقر: يكون مسئولاً عن الأصول المملوكة للاتحاد التي يحتويها المقر، ويتولى  الإدارة اليومية لمقر الاتحاد وتنسيق الأنشطة فيه وفق قرارات مجلس الإدارة.

7 ـ  أمين الشؤون القانونية: يكون مسئولا عن الأعمال القانونية بالاتحاد، وهو عضو في لجنة التحكيم؛

8 ـ  أمينة المرأة وشؤون الأسرة: تكون مسئولة عن متابعة قضايا المرأة والأسرة المصرية وتسعى لتذليل العقبات التي تعترضها.

9 ـ  أمين الشباب والرياضة: مسئول عن شؤون الشباب والنشاط الرياضي بالاتحاد؛

10 ـ يتولي مجلس الإدارة محاسبة أعضائه عند مخالفة الدستور أو اللائحة الداخلية أو التقصير في أداء الواجبات المنوطة بهم ويجوز له أن يوقع عليهم أي من الجزاءات التالية:

أ. لفت النظر؛

ب. الإنذار؛

ج. تجميد العضوية في المجلس إلى حين انعقاد أقرب اجتماع للجمعية العمومية؛

11 ـ يعقد مجلس الإدارة اجتماعه الدوري مرة كل شهر على الأقل، ويجوز له عقد اجتماعات طارئة عند الضرورة بدعوة من الرئيس أو بطلب من أربعة من أعضاء المجلس؛

8 ـ النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الإدارة النصف زائد واحد؛

9 ـ عند غياب أحد الأعضاء غياباً مؤقتاً يجوز للمجلس اختيار عضو آخر من أعضاءه ليحل محله في أداء واجباته.

 

1 ـ انتخاب المجلس:

أ. تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها لجنة للإشراف على انتخابات مجلس الإدارة؛

ب. يراعي في تحديد موعد انتخابات المجلس أن يكون قبل انتهاء دورة المجلس القائم بشهر على الأقل؛

ج.  تتلقى لجنة الانتخابات طلبات الترشيح وتعلنها، وتنظم إجراءات الانتخاب.

2 ـ تشكيل المجلس وطريقة انتخابه:

أ. يتكون المجلس من تسعة أعضاء، بوظائف مسماة عند الترشح للانتخاب، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها، لدورة انتخابية مدتها عامين، ولثلاثة أعوام في الدورة الانتخابية الأولي فقط؛

ب. ينتخب الرئيس مباشرة من الجمعية العمومية لدورة مدتها عامين، ولثلاثة أعوام في الدورة الأولى فقط؛

ج. ينتخب بقية أعضاء المجلس لدورة مدتها عامين، من قبل الجمعية العمومية بوظائف محددة ترشحوا لها؛

د. تتم الانتخابات مرة كل عام لانتخاب نصف أعضاء المجلس الذين أتموا عامين بالمجلس (قاعدة التجديد النصفي لدورة مدتها عامين)؛

هـ . الدورة الأولي للمجلس استثنائية في مدته سنوات، وبعد انقضاء عامين يخرج من المجلس أمين الشؤون القانونية وأمينة المرأة وشؤون الأسرة وأمين الشباب والرياضة، أمين الإعلام والشؤون الثقافية، وتجري انتخابات جديدة على مواقعهم لدورة انتخابية مدتها عامين.

و.  تعاد الانتخابات على المناصب التي لم يحصل المرشحين لها على نسبة النجاح المطلوبة (النصف+1) بعد أسبوعين من تاريخ إجراء انتخابات المجلس.

 

 الفصل الثالث

مجلس الأمناء

1 ـ مجلس الأمناء هو هيئة استشارية يسترشد بها مجلس الإدارة في وضع خطط  الاتحاد؛

2 ـ يختار أعضاء المجلس من الشخصيات العامة والنوادي والجمعيات المصرية الموجودة في جمهورية النمسا الاتحادية، بتوصية من مجلس الإدارة، ويُقر تشكيله من الجمعية العمومية. ويكون رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه عضوا في المجلس بصفته؛

3 ـ يختار المجلس رئيساً من بين أعضائه لإدارة اجتماعاته؛

4 ـ يعقد المجلس اجتماعاً دورياً مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز أن ينعقد بطلب من مجلس الإدارة.

 

الفصل الرابع

لجان النشاط

1 ـ تـُشكل من قبل مجلس الإدارة من بين أعضاء الجمعية العمومية؛

2 ـ تنفذ خطط النشاط المقرة من مجلس الإدارة وتقترح خططاً جديدة.

 

 

الفصل الخامس

مالية الاتحاد

1 ـ تتكون مالية الاتحاد من:

أ. رسم القيد في عضوية الاتحاد وقدره عشرين يورو؛

ب. الاشتراك الشهري وقدره خمسة يورو؛

ج. المساهمات والهبات غير المشروطة، ويجب إعلانها لأعضاء الاتحاد؛

2 ـ يتم الصرف من مالية الاتحاد بشيكات موقعة من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق معاً.

 

الفصل السادس

سلوك الأعضاء ومحاسبتهم

يتولي مجلس الإدارة، خلال الدورة، بتفويض من الجمعية العمومية، محاسبة أي عضو من أعضاء الاتحاد يخالف الدستور أو اللائحة الداخلية، ويجوز له أن يوقع عليه الجزاءات الواردة في الدستور، وفي حالة الفصل من العضوية، يجوز للعضو الذي وقع عليه الجزاء الاستئناف أمام لجنة التحكيم.

 

الفصل السابع

المجلس الاتحادي

1 ـ المجلس الاتحادي هو هيئة للتنسيق بين مجالس الإدارة المشكلة من الجمعيات العمومية في كل إقليم من الأقاليم التسعة في جمهورية النمسا الاتحادية.

2 ـ كل إقليم تبلغ العضوية به أكثر من 100 عضو تنتخب جمعيته العمومية من بينها مجلس إدارة، ويكون رئيسه عضواً في المجلس الاتحادي.

3 ـ الإقليم الذي تقل فيه العضوية عن 100 عضو يلحق إلى أقرب إقليم منه، لحين اكتمال النصاب.

 

انتهى


دستور إتحاد المصريين بالنمسا

 

 


أيمن وهدان


الموقع غير مسئول قانونيا و أدبيا عن تحقيق هذا المستند