خاص
لأستروعرب
نيوز
فر(حـــ)ــزن
„العيد‟
1435
اتساءل :"
كيف ستحتفل
الأمة
العربية
–بجامعتها
المهلهلة
التي تحوي
اثنتي وعشرين
دولة(!)
كرتونية؛ أضف
إلى ذلك
مجلس التعاون
لدول الخليج
العربية
الذي يضم ست
دول(1)؛ وكان
هناك اقتراح
بترشيح وضم
كل مِن
المملكة
العربية
الهاشمية
والمملكة
المغربية
وحصولها على
عضوية المجلس
الكاملة؛
كما يُعد كل
من العراق
باعتباره
دولة عربية
مطلة على
الخليج
العربي،
واليمن الذي
يمثل
الامتداد
الاستراتيجي
لدول مجلس
التعاون
الخليجي،
ويمتلك كل من
العراق
واليمن عضوية
بعض لجان
المجلس
كالرياضية
والصحية
والثقافية
- كيف ستحتفل
بعد ما رأينا
وسمعنا
بإحتفالية
عيد فطر
1435!؟
واتساءل :"
كيف ستحتفل
الأمة
الإسلامية
بما يندى له
الجبين من
مواقف –منظمة
المؤتمر
الإسلامي
الغائبة التي
تضم تحت
عباءتها أكثر
من اربع
وخمسين دولة؛
يضاف لها
رابطة العالم
الإسلامي-
والحال هكذا
كما يظهر
للجميع؛ كيف
ستحتفل بعد
ما رأينا
وسمعنا
بإحتفالية
عيد فطر
1435!؟
واتساءل :"
كيف ستحتفل
التجمعات
الإسلامية في
دول الإتحاد
الأوروبي [28
دولة] ومرشح
للإنضمام
إليهم تسع
دول بينهم
تركيا؛ أضف
تجمعات
إسلامية في
القارتين
الأمريكيتين
واستراليا؛
الصين؛
الهند.. كيف
سيحتفل
المسلم هذا
العام بعيد
فطره؛ وكيف
سيهنئ له بال
حين يشتري
كيلو كعك
بالفتسق بـ
135 جنية ...
كيف سيحتفل
مليار وما
يزيد عن 600
مليون مسلم
بعيد فطره
بعد أيام!؟
.... وبين
قلب يدمي
لحال أمة
وبين عيد على
الأبواب
ينبغي علينا
أن نتحدث عن
:
أحكام عيد
الفطر !؟
العيد اسم
لكل ما
يُعتاد ويعود
ويتكرر،
والعيد شعار
ومناسبة
يحتفل فيه
ويتجمّع له
ويُظهر
إثناءه الفرح
والسرور(!!!).
(1) تميز
المسلمين
بأعيادهم
:
لقد دلّ قوله
صلى الله
عليه وسلم
: " إن لكل
قوم عيد وهذا
عيدنا
"[صحيح؛ عند
البخاري
ومسلم ابن
حبان] على
اختصاص
المسلمين
بهذين
العيدين لا
غير،
والمسلمون
ليس لهم إلا
عيدان عيد
الفطر وعيد
الأضحى؛ لما
جاء عَنْ
أَنَسٍ رضي
الله عنه
قَالَ قَدِمَ
رَسُولُ
اللَّهِ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
الْمَدِينَةَ
وَلَهُمْ
يَوْمَانِ
يَلْعَبُونَ
فِيهِمَا ؛
فَقَالَ :"
مَا هَذَانِ
الْيَوْمَانِ!!؟
"؛ قَالُوا:"
كُنَّا
نَلْعَبُ
فِيهِمَا فِي
الْجَاهِلِيَّةِ"؛
فَقَالَ
رَسُولُ
اللَّهِ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ :"
إِنَّ
اللَّهَ قَدْ
أَبْدَلَكُمْ
بِهِمَا
خَيْرًا
مِنْهُمَا :
يَوْمَ
الْأَضْحَى ؛
وَيَوْمَ
الْفِطْرِ .
" [سنن أبي
داود 1134] .
وهذان
العيدان هما
من شعائر
الله التي
ينبغي
إحياؤها
وإدراك
مقاصدها
واستشعار
معانيها .
وفيما يلي
نتعرض لطائفة
من أحكام
العيدين
وآدابهما في
الشريعة
الإسلامية
الغراء .
(2) : أحكام
العيد :
(2. 1. )
صومه :
يحرم صوم
يومي العيد
لحديث أَبِي
سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ
رَضِيَ
اللَّهُ
عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ
اللَّهِ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ
صِيَامِ
يَوْمَيْنِ :
يَوْمِ
الْفِطْرِ ؛
وَ يَوْمِ
النَّحْرِ .
" [رواه مسلم
827]
(3) حكم
صلاة
العيدين :
ذهب بعض
العلماء إلى
:
[3 .1.)
وجوبها: وهذا
مذهب
الأحناف؛
واختيار شيخ
الإسلام ابن
تيمية؛
وقالوا إن
النبي صلى
الله عليه
وسلم واظب
عليها ولم
يتركها ولا
مرة واحدة،
واحتجوا
بقوله تعالى
( فصل لربك
وانحر ) أي
صلاة العيد
والنحر بعده
وهذا أمر،
وأن النبي
صلى الله
عليه وسلم
أمر بإخراج
النساء من
البيوت
لشهادتها،
والتي ليس
عندها جلباب
تستعير من
أختها.
وذهب بعض
العلماء إلى
أنها :
(3. 2. ) فرض
كفاية: وهذا
مذهب
الحنابلة.
وذهب فريق
ثالث إلى أن
صلاة العيد :
(3. 3.) سنة
مؤكدة: وهذا
مذهب
المالكية
والشافعية،
واحتجوا
بحديث
الأعرابي في
أن الله لم
يوجب على
العباد إلا
خمس صلوات.
فينبغي على
المسلم أن
يحرص على
حضورها
وشهودها
خصوصا وأنّ
القول
بوجوبها قول
قوي ويكفي ما
في شهودها من
الخير
والبركة
والأجر
العظيم
والاقتداء
بالنبي
الكريم .
(4) شروط
الصحة
والوجوب
والوقت :
اشترط بعض
العلماء (
وهم الحنفية
والحنابلة )
لوجوب صلاة
العيدين :
(4. 1)
الإقامة ؛ و
(4. 2)
الجماعة .
وقال بعضهم
إنّ شروطها
هي شروط صلاة
الجمعة ما
عدا الخطبة
فإنّ حضورها
ليس بواجب؛
وجمهور
العلماء على
أن وقت
العيدين
يبتدئ عند
ارتفاع الشمس
قدر رمح بحسب
الرؤية
المجردة
ويمتد وقتها
إلى ابتداء
الزوال .
(5)
صفة صلاة
العيد :قال
عمر
رضي الله عنه
:" صلاة
العيد
والأضحى :
(5. 1. )
ركعتان
ركعتان تمام
غير قصر على
لسان نبيكم
وقد خاب من
افترى ".
وعن أبي سعيد
قال : كان
رسول الله
صلى الله
عليه وسلم
يخرج يوم
الفطر
والأضحى إلى
المصلى فأول
شيء يبدأ به
(5. 2. )
الصلاة .
(5. 3. )
والتكبير سبع
في الركعة
الأولى وخمس
في الآخرة
والقراءة
بعدهما
كلتيهما.
وعن عائشة
رضي الله
عنها :
التكبير في
الفطر
والأضحى
الأولى سبع
تكبيرات وفي
الثانية خمس
تكبيرات سوى
تكبيرات
الركوع [رواه
أبو داود
صحيح بمجموع
طرقه] .
ولو أدرك
المأموم
إمامه أثناء
التكبيرات
الزوائد يكبر
مع الإمام
ويتابعه ولا
يلزمه قضاء
التكبيرات
الزوائد
لأنها سنّة
وليست بواجبة
.
(5. 4. )
يُقال بين
التكبيرات :
ما يُقال بين
التكبيرات
فقد جاء عن
حماد بن سلمة
عن إبراهيم
أن الوليد بن
عقبة دخل
المسجد وابن
مسعود وحذيفة
وأبو موسى في
المسجد فقال
الوليد : إن
العيد قد حضر
فكيف أصنع ،
فقال ابن
مسعود : يقول
الله أكبر
ويحمد الله
ويثني عليه
ويصلي على
النبي صلى
الله عليه
وسلم ويدعو
الله، ثم
يكبر ويحمد
الله ويثني
عليه ويصلي
على النبي
صلى الله
عليه وسلم ..
الخ [رواه
الطبراني ،
وهو حديث
صحيح مخرج في
الإرواء
وغيره ].
(6) القراءة
في صلاة
العيد:
يستحب أن
يقرأ الإمام
في صلاة
العيد بـ
(6. 1) ( ق )
و
(6. 2. ) (
اقتربت
الساعة ) كما
في صحيح مسلم
أَنَّ عُمَرَ
بْنَ
الْخَطَّابِ
سَأَلَ أَبَا
وَاقِدٍ
اللَّيْثِيَّ
مَا كَانَ
يَقْرَأُ
بِهِ رَسُولُ
اللَّهِ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
فِي
الأَضْحَى
وَالْفِطْرِ
فَقَالَ
كَانَ
يَقْرَأُ
فِيهِمَا
بِــ : ( ق
وَالْقُرْآنِ
الْمَجِيدِ )
وَ (
اقْتَرَبَتْ
السَّاعَةُ
وَانْشَقَّ
الْقَمَرُ )
. " [صحيح
مسلم 891]
وأكثر ما ورد
أنه صلى الله
عليه وسلم
كان يقرأ في
العيد بـ
(6. 3. ) سبح
؛ و
(6. 4. )
الغاشية؛ كما
كان يقرأ
بهما في
الجمعة فقد
جاء عَنْ
النُّعْمَانِ
بْنِ بَشِيرٍ
قَالَ كَانَ
رَسُولُ
اللَّهِ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
يَقْرَأُ فِي
الْعِيدَيْنِ
وَفِي
الْجُمُعَةِ
بِــ
(سَبِّحِ
اسْمَ
رَبِّكَ
الْأَعْلَى )
؛ وَ ( هَلْ
أَتَاكَ
حَدِيثُ
الْغَاشِيَةِ)
. " [صحيح
مسلم 878] ؛
وقال سمرة
رضي الله عنه
: كان النبي
صلى الله
عليه وسلم
يقرأ في
العيدين (
سبح اسم ربك
الأعلى ) و
(هل أتاك
حديث الغاشية
) [رواه أحمد
وغير وهو
صحيح الإرواء
3/116]
(7) الصلاة
قبل الخطبة :
من أحكام
العيد أن
الصلاة قبل
الخطبة كما
ثبت في مسند
أحمد من حديث
ابْنِ
عَبَّاسٍ :"
أَشْهَدُ
عَلَى
رَسُولِ
اللَّهِ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
صَلَّى
قَبْلَ
الْخُطْبَةِ
فِي الْعِيدِ
ثُمَّ خَطَبَ
." [مسند
أحمد 1905
والحديث في
الصحيحين] .
ومما يدلّ
على أن
الخطبة بعد
الصلاة حديث
أبي سعيد رضي
الله عنه :
كان النبي
صلى الله
عليه وسلم
يخرج يوم
الفطر
والأضحى إلى
المصلى فأول
شيء يبدأ به
الصلاة ، ثم
ينصرف فيقوم
مقابل الناس
والناس جلوس
على صفوفهم
فيعظهم
ويوصيهم
ويأمرهم فإذا
كان يريد أن
يقطع بعثاً
قطعه، أو
يأمر بشيء
أمر به، قال
أبو سعيد :
فلم يزل
الناس على
ذلك حتى خرجت
مع مروان وهو
أمير المدينة
في أضحى أو
فطر فلما
أتينا المصلى
إذا منبر
بناه كثير بن
الصلت فإذا
مروان يريد
أن يرتقيه
قبل أن يصلي
فجبذت بثوبه
فجبذني
فارتفع فخطب
قبل الصلاة ،
فقلت له :
غيرتم والله
. فقال : يا
أبا سعيد قد
ذهب ما تعلم،
فقلت : ما
أعلم والله
خير مما لا
أعلم، فقال :
إن الناس لم
يكونوا
يجلسون لنا
بعد الصلاة،
فجعلنها قبل
الصلاة .
[رواه
البخاري 956]
(7. 1. )
الرخصة في
الإنصراف
أثناء الخطبة
لمن أراد :
عن عبد الله
بن السائب
قال : شهدت
العيد مع
النبي صلى
الله عليه
وسلم فلما
قضى الصلاة
قال : إنا
نخطب فمن أحب
أن يجلس
للخطبة
فليجلس ومن
أحب أن يذهب
فليذهب .
[إرواء
الغليل 3/96]
(7. 2. ) عدم
المبالغة في
تأخيرها :
خرج عبدالله
بن بُشر،
صاحب النبي
صلى الله
عليه وسلم مع
الناس في يوم
الفطر : عيد
الفطر أو
أضحى، فأنكر
إبطاء
الإمام، وقال
انا كنا مع
النبي صلى
الله عليه
وسلم قد
فرغنا ساعتنا
هذه وذلك حين
التسبيح .
[رواه
البخاري
معلقا مجزوما
به]
(7. 3.)
النافلة في
المصلى:
لا نافلة قبل
صلاة العيد
ولا بعدها
كما جاء عن
ابن عباس أن
النبي صلى
الله عليه
وسلم خرج يوم
العيد فصلى
ركعتين لم
يصل قبلهما
ولا بعدهما .
" [سنن أبي
داود 1159] .
وهذا إذا
كانت الصلاة
في المصلى أو
في مكان عام
؛ وأما إن
صلى الناس
العيد في
المسجد فإنه
:
(7. 4.) يصلي
تحية المسجد
إذا دخله قبل
أن يجلس .
(8.) إذا لم
يعلموا
بالعيد إلا
من الغد :
عن أبي عمير
بن أنس عن
عمومة له من
الأنصار
قالوا : غُمّ
علينا هلال
شوال فأصبحنا
صياماً ،
فجاء ركب من
آخر النهار
فشهدوا عند
رسول الله
صلى الله
عليه وسلم
أنهم رأوا
الهلال
بالأمس فأمر
الناس أن
يفطروا من
يومهم وأن
يخرجوا
لعيدهم من
الغد . [رواه
الخمسة ،
صحيح :
الإرواء
3/102 ]. ومن
فاتته صلاة
العيد
فالراجح أنه
يجوز له
قضاؤها
ركعتين .
(9.) شهود
النساء صلاة
العيد :
عَنْ
حَفْصَةَ
قَالَتْ
كُنَّا
نَمْنَعُ
عَوَاتِقَنَا
أَنْ
يَخْرُجْنَ
فِي
الْعِيدَيْنِ
فَقَدِمَتْ
امْرَأَةٌ
فَنَزَلَتْ
قَصْرَ بَنِي
خَلَفٍ
فَحَدَّثَتْ
عَنْ
أُخْتِهَا
وَكَانَ
زَوْجُ
أُخْتِهَا
غَزَا مَعَ
النَّبِيِّ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
ثِنْتَيْ
عَشَرَةَ
غَزْوَةً
وَكَانَتْ
أُخْتِي
مَعَهُ فِي
سِتٍّ؛
قَالَتْ:"
كُنَّا
نُدَاوِي
الْكَلْمَى
وَنَقُومُ
عَلَى
الْمَرْضَى؛
فَسَأَلَتْ
أُخْتِي
النَّبِيَّ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ :"
أَعَلَى
إِحْدَانَا
بَأْسٌ إِذَا
لَمْ يَكُنْ
لَهَا
جِلْبَابٌ
أَنْ لا
تَخْرُجَ!؟ "
؛ قَالَ:"
لِتُلْبِسْهَا
صَاحِبَتُهَا
مِنْ
جِلْبَابِهَا؛
وَلْتَشْهَد
الْخَيْرَ؛
وَدَعْوَةَ
الْمُسْلِمِينَ"؛
فَلَمَّا
قَدِمَتْ
أُمُّ
عَطِيَّةَ
سَأَلْتُهَا:"
أَسَمِعْتِ
النَّبِيَّ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ "؛
قَالَتْ:"
بِأَبِي
نَعَمْ "؛
وَكَانَتْ لا
تَذْكُرُهُ
إِلا قَالَتْ
بِأَبِي
سَمِعْتُهُ
يَقُولُ :"
يَخْرُجُ :
( 1. )
الْعَوَاتِقُ
؛
وَ
( 2. )
ذَوَاتُ
الْخُدُورِ
أَوْ
الْعَوَاتِقُ
ذَوَاتُ
الْخُدُورِ ؛
وَ
( 3. )
الْحُيَّضُ ؛
وَلْيَشْهَدْنَ
الْخَيْرَ
وَدَعْوَةَ
الْمُؤْمِنِينَ
وَيَعْتَزِلُ
الْحُيَّضُ
الْمُصَلَّى
. [صحيح
البخاري
324].
قوله : (
عواتقنا )
العواتق جمع
عاتق : وهي :
(1. 1. ) من
بلغت الحلم
أو
( 1. 2. )
قاربت ؛ أو
(1. 3. )
استحقت
التزويج ؛ أو
( 1. 4. ) هي
الكريمة على
أهلها ؛ أو
( 1. 5. )
التي عتقت عن
الامتهان في
الخروج
للخدمة ؛ و
كأنهم
كانوا يمنعون
العواتق من
الخروج لما
حدث بعد
العصر الأول
من
الفساد(قلتُ
: انظر حالنا
اليوم؛ ماذا
يحدث مع
حرائرنا)؛
ولم تلاحظ
الصحابة ذلك
بل رأت
استمرار
الحكم على ما
كان عليه في
زمن النبي
صلى الله
عليه وسلم .
قوله : ( من
جلبابها ) ..
أي تعيرها من
ثيابها ما لا
تحتاج إليه .
قوله : (
وذوات الخدور
) بضم الخاء
المعجمة
والدال
المهملة جمع
خدر بكسرها
وسكون الدال،
وهو ستر يكون
في ناحية
البيت تقعد
البكر وراءه
،
( فالحيّض )
: هو بضم
الحاء وتشديد
الياء
المفتوحة جمع
حائض أي
البالغات من
البنات أو
المباشرات
بالحيض مع
أنهم غير
طاهرات
وفي الحديث
الحث على
حضور العيد
لكل أحد،
وعلى
المواساة
والتعاون على
البر
والتقوى، وأن
الحائض لا
تهجر ذكر
الله ولا
مواطن الخير
كمجالس العلم
والذكر سوى
المساجد؛
وفيه امتناع
خروج المرأة
بغير جلباب .
وفي هذا
الحديث من
الفوائد أن
من شأن
العواتق
والمخدرات
عدم البروز
إلا فيما أذن
لهن فيه .
وفيه استحباب
إعداد
الجلباب
للمرأة،
ومشروعية
استعارة
الثياب.
واستدل به
على وجوب
صلاة العيد
.. وروى ابن
أبي شيبة
أيضا عن ابن
عمر أنه كان
يخرج إلى
العيدين من
استطاع من
أهله .
وقد صرح في
حديث أم عطية
بعلة الحكم
وهو شهودهن
الخير ودعوة
المسلمين
ورجاء بركة
ذلك اليوم
وطهرته .
وقال الترمذي
في سننه بعد
أن ساق حديث
أم عطية :
وَقَدْ
ذَهَبَ
بَعْضُ
أَهْلِ
الْعِلْمِ
إِلَى هَذَا
الْحَدِيثِ
وَرَخَّصَ
لِلنِّسَاءِ
فِي
الْخُرُوجِ
إِلَى
الْعِيدَيْنِ
وَكَرِهَهُ
بَعْضُهُمْ
وَرُوِي عَنْ
عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ
الْمُبَارَكِ
أَنَّهُ
قَالَ
أَكْرَهُ
الْيَوْمَ
الْخُرُوجَ
لِلنِّسَاءِ
فِي
الْعِيدَيْنِ
فَإِنْ
أَبَتِ
الْمَرْأَةُ
إِلا أَنْ
تَخْرُجَ
فَلْيَأْذَنْ
لَهَا
زَوْجُهَا
أَنْ
تَخْرُجَ فِي
أَطْمَارِهَا
الْخُلْقَانِ
وَلا
تَتَزَيَّنْ
فَإِنْ
أَبَتْ أَنْ
تَخْرُجَ
كَذَلِكَ
فَلِلزَّوْجِ
أَنْ
يَمْنَعَهَا
عَنْ
الْخُرُوجِ
وَيُرْوَى
عَنْ
عَائِشَةَ
رَضِيَ
اللَّهُ
عَنْهَا
قَالَتْ لَوْ
رَأَى
رَسُولُ
اللَّهِ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
مَا أَحْدَثَ
النِّسَاءُ
لَمَنَعَهُنَّ
الْمَسْجِدَ
كَمَا
مُنِعَتْ
نِسَاءُ
بَنِي
إِسْرَائِيلَ
وَيُرْوَى
عَنْ
سُفْيَانَ
الثَّوْرِيِّ
أَنَّهُ
كَرِهَ
الْيَوْمَ
الْخُرُوجَ
لِلنِّسَاءِ
إِلَى
الْعِيدِ .
[الترمذي
495]
وقد أفتت
بالحديث
المتقدم أم
عطية رضي
الله عنها
بعد النبي
صلى الله
عليه وسلم
بمدة كما في
هذا الحديث
ولم يثبت عن
أحد من
الصحابة
مخالفتها في
ذلك؛ وأما
قول عائشة "
لو رأى النبي
صلى الله
عليه وسلم ما
أحدث النساء
لمنعهن
المساجد "
فلا يعارض
ذلك ( ما
دامت المرأة
تخرج بالشروط
الشرعية ) ..
والأولى أن
يخص السماح
بالخروج بمن
يؤمن عليها
وبها الفتنة
ولا يترتب
على حضورها
محذور ولا
تزاحم الرجال
في الطرق ولا
في المجامع .
ويجب على
الرجل تفقد
أهله عند
خروجهن
للصلاة
ليتأكد من
كمال حجاب
النساء، فهو
راع ومسؤول
عن رعيته،
فالنساء
يخرجن :
<!--[if
!supportLists]-->(1.)
<!--[endif]-->تفلات؛
(2.)غير
متبرجات
و( 3) لا
متطيبات ،
والحائض لا
تدخل المسجد
ولا المصلى
ويمكن أن
تنتظر في
السيارة
مثلاً لسماع
الخطبة .
(9) آداب
العيد:
(9. 1. )
الاغتسال:
من الآداب :
الاغتسال قبل
الخروج
للصلاة فقد
صح في الموطأ
وغيره أَنَّ
عَبْدَاللَّهِ
بْنَ عُمَرَ
كَانَ
يَغْتَسِلُ
يَوْمَ
الْفِطْرِ
قَبْلَ أَنْ
يَغْدُوَ
إِلَى
الْمُصَلَّى
. [الموطأ
428] . وصح
عن سعيد بن
جبير أنه قال
: (سنة العيد
ثلاث :
(9. 1. 1. )
المشي ؛ و
(9. 1. 2. )
الاغتسال ؛ و
(9. 1. 3. )
الأكل قبل
الخروج ) ،
وهذا من كلام
سعيد بن جبير
ولعله أخذه
عن بعض
الصحابة.
وذكر النووي
اتفاق
العلماء على
استحباب
الاغتسال
لصلاة العيد
. والمعنى
الذي يستحب
بسببه
الاغتسال
للجمعة
وغيرها من
الاجتماعات
العامة موجود
في العيد بل
لعله في
العيد أبرز .
( 9. 2. )
الأكل قبل
الخروج :
من الآداب :
ألا يخرج في
عيد الفطر
إلى الصلاة
حتى يأكل
تمرات لما
رواه البخاري
عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ
قَالَ كَانَ
رَسُولُ
اللَّهِ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
لَا يَغْدُو
يَوْمَ
الْفِطْرِ
حَتَّى
يَأْكُلَ
تَمَرَاتٍ ..
وَيَأْكُلُهُنَّ
وِتْرًا .
[البخاري
953] . وإنما
استحب الأكل
قبل الخروج
مبالغة في
النهي عن
الصوم في ذلك
اليوم
وإيذانا
بالإفطار
وانتهاء
الصيام .
وعلل ابن حجر
بأنّ في ذلك
سداً لذريعة
الزيادة في
الصوم، وفيه
مبادرة
لامتثال أمر
الله . [فتح
الباري شرح
البخاري
2/446] ومن
لم يجد تمرا
فليفطر على
أي شيء مباح
.
وأما في عيد
الأضحى فإن
المستحب ألا
يأكل إلا بعد
الصلاة من
أضحيته .
(10.)
التكبير يوم
العيد :
وهو من السنن
العظيمة في
يوم العيد
لقوله تعالى
: ( ولتكملوا
العدة
ولتكبروا
الله على ما
هداكم ولعلكم
تشكرون ) .
وعن الوليد
بن مسلم قال
: سألت
الأوزاعي
ومالك بن أنس
عن إظهار
التكبير في
العيدين ،
قالا : نعم
كان عبدالله
بن عمر يظهره
في يوم الفطر
حتى يخرج
الإمام .
وصح عن أبي
عبدالرحمن
السلمي قال :
( كانوا في
الفطر أشد
منهم في
الأضحى ) قال
وكيع يعني
التكبير
[إرواء
3/122]
وروى
الدارقطني
وغيره أن ابن
عمر كان إذا
غدا يوم
الفطر ويوم
الأضحى يجتهد
بالتكبير حتى
يأتي المصلى،
ثم يكبر حتى
يخرج الإمام.
وروى ابن أبي
شيبة بسند
صحيح عن
الزهري قال :
كان الناس
يكبرون في
العيد حين
يخرجون من
منازلهم حتى
يأتوا المصلى
وحتى يخرج
الإمام فإذا
خرج الإمام
سكتوا فإذا
كبر كبروا .
[إرواء
2/121]
ولقد كان
التكبير من
حين الخروج
من البيت إلى
المصلى وإلى
دخول الإمام
كان أمرا
مشهورا جدا
عند السلف
وقد نقله
جماعة من
المصنفين
كابن أبي
شيبة
وعبدالرزاق
والفريابي في
كتاب ( أحكام
العيدين ) عن
جماعة من
السلف ومن
ذلك أن نافع
بن جبير كان
يكبر ويتعجب
من عدم تكبير
الناس فيقول:
( ألا تكبرون
) وكان ابن
شهاب الزهري
يقول : ( كان
الناس يكبرون
منذ يخرجون
من بيوتهم
حتى يدخل
الإمام ) .
ووقت التكبير
في عيد الفطر
يبتدئ من
ليلة العيد
إلى أن يدخل
الإمام لصلاة
العيد .
(10. 1. )
صفة التكبير
ورد في مصنف
ابن أبي شيبة
بسند صحيح عن
ابن مسعود
رضي الله عنه
: أنه كان
يكبر أيام
التشريق :
الله أكبر
الله أكبر
لا إله إلا
الله
والله أكبر
الله أكبر
ولله الحمد .
[ورواه ابن
أبي شيبة مرة
أخرى بالسند
نفسه بتثليث
التكبير ].
ورأى
المحاملي
بسند صحيح
أيضاً عن ابن
مسعود :
الله أكبر
كبيراً
الله أكبر
كبيراً
الله أكبر
وأجلّ، الله
أكبر
ولله الحمد
.[الإرواء
3/126]
( 11. )
التهنئة :
ومن آداب
العيد :
التهنئة
الطيبة التي
يتبادلها
الناس فيما
بينهم أيا
كان لفظها
مثل قول
بعضهم لبعض :
تقبل الله
منا ومنكم أو
عيد مبارك
وما أشبه ذلك
من عبارات
التهنئة
المباحة .
وعن جبير بن
نفير، قال :
كان أصحاب
النبي صلى
الله عليه
وسلم إذا
التقوا يوم
العيد يقول
بعضهم لبعض ،
تُقُبِّل منا
ومنك . ابن
حجر إسناده
حسن، [انظر
الفتح؛
العسقلاني:
2/446]
فالتهنئة
كانت معروفة
عند الصحابة
ورخص فيها
أهل العلم
كالإمام أحمد
وغيره وقد
ورد ما يدل
عليه من
مشروعية
التهنئة
بالمناسبات
وتهنئة
الصحابة
بعضهم بعضا
عند حصول ما
يسر مثل أن
يتوب الله
تعالى على
امرئ فيقومون
بتهنئته بذلك
إلى غير ذلك
.
ولا ريب أن
هذه التهنئة
من مكارم
الأخلاق
ومحاسن
المظهر
الاجتماعية
بين المسلمين
.
وأقل ما يقال
في موضوع
التهنئة أن
تهنئ من هناك
بالعيد،
وتسكت إن سكت
كما قال
الإمام أحمد
: إن هنأني
أحد أجبته
وإلا لم
أبتدئه .
(12.) التجمل
للعيدين
عن عبدالله
بن عُمَرَ
رضي الله عنه
قَالَ أَخَذَ
عُمَرُ
جُبَّةً مِنْ
إِسْتَبْرَقٍ
تُبَاعُ فِي
السُّوقِ
فَأَخَذَهَا
فَأَتَى
بِهَا
رَسُولَ
اللَّهِ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
فَقَالَ:"
يَا رَسُولَ
اللَّهِ
ابْتَعْ
هَذِهِ
تَجَمَّلْ
بِهَا
لِلْعِيدِ
وَالْوُفُودِ
"؛ فَقَالَ
لَهُ رَسُولُ
اللَّهِ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ :"
إِنَّمَا
هَذِهِ
لِبَاسُ مَنْ
لا خَلاقَ
لَهُ" ..
[رواه
البخاري 948]
.
وقد أقر
النبي صلى
الله عليه
وسلم عمر على
التجمل لكنه
أنكر عليه
شراء هذه
الجبة لأنها
من حرير.
وعن جابر رضي
الله عنه قال
: كان للنبي
صلى الله
عليه وسلم
جبة يلبسها
للعيدين ويوم
الجمعة .
[صحيح ابن
خزيمة 1765].
وروى البيهقي
بسند صحيح أن
ابن عمر كان
يلبس للعيد
أجمل ثيابه .
(12. 1. )
فينبغي للرجل
أن يلبس أجمل
ما عند من
الثياب عند
الخروج للعيد
.
أما :
(12. 2. )
النساء
فيبتعدن عن
الزينة إذا
خرجن لأنهن
منهيات عن
إظهار الزينة
للرجال
الأجانب
وكذلك يحرم
على من أرادت
الخروج أن
تمس الطيب أو
تتعرض للرجال
بالفتنة
فإنها ما
خرجت إلا
لعبادة وطاعة
. أفتراه يصح
من مؤمنة أن
تعصي من خرجت
لطاعته
وتخالف أمره
بلبس الضيق
والثوب
الملون
الجذاب
الملفت للنظر
أو مس الطيب
ونحوه .
(13.) الذهاب
من طريق
والعودة من
آخر :
عَنْ جَابِرِ
بْنِ
عَبْدِاللَّهِ
رَضِيَ
اللَّهُ
عَنْهُمَا
قَالَ :"
كَانَ
النَّبِيُّ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
إِذَا كَانَ
يَوْمُ عِيدٍ
خَالَفَ
الطَّرِيقَ .
[رواه
البخاري 986]
و ورد عنه
صلى الله
عليه وسلم
أنه كان يخرج
ماشياً يصلي
بغير أذان
ولا إقامة ثم
يرجع ماشياً
من طريق آخر
.
قيل (13. 1.)
ليشهد له
الطريقان عند
الله يوم
القيامة،
والأرض تحدّث
يوم القيامة
بما عُمل
عليها من
الخير
والشرّ. وقيل
(13 .2. )
لإظهار شعائر
الإسلام في
الطريقين .
وقيل
(13. 3. )
لإظهار ذكر
الله ، وقيل
( 13. 4. )
لإغاظة
المنافقين
واليهود
وليرهبهم
بكثرة من معه
. وقيل
(13. 5. )
ليقضى حوائج
الناس من
الاستفتاء
والتعليم
والاقتداء أو
الصدقة على
المحاويج أو
ليزور أقاربه
وليصل رحمه .
تنبيهات على
بعض المنكرات
:
1- بعض الناس
يعتقدون
مشروعية
إحياء ليلة
العيد،
ويتناقلون في
ذلك حديثا لا
يصح(انظر
التخريج
أسفل)، وهو
أن من أحيا
ليلة العيد
لم يمت قلبه
يوم تموت
القلوب، وهذا
الحديث جاء
من طريقين،
أحدهما ضعيف
والآخر ضعيف
جدا، بل جاء
من طريق ثالث
قيل أنه
موضوع؛ فلا
يشرع تخصيص
ليلة العيد
بذلك من بين
سائر
الليالي،
وأما من كان
يقوم سائر
الليالي فلا
حرج أن يقوم
في ليلة
العيد .
قلتُ :"
تخريج هذا
الحديث عند
السادة
العلماء فيه
إشكال فهو
يتأرجح بين
درجة الحديث
الموضوع
وبين درجة
الحديث
الحسن؛
[1.]
الدَّارَقُطْنِيُّ
فِي
الْعِلَلِ
مِنْ حَدِيثِ
ثَوْرٍ،
عَنْ
مَكْحُولٍ
عَنْهُ،
قَالَ :
وَالصَّحِيحُ
أَنَّهُ
مَوْقُوفٌ
عَلَى
مَكْحُولٍ؛
[2.]:"
الرواية عن
طَرِيقِ
بِشْرِ بْنِ
رَافِعٍ
"واهية إذ
بِشْرٌ
مُتَّهَمٌ
بِالْوَضْعِ
؛
[3.] :"
في تلخيص
العلل
المتناهية:
185 ؛
رواه
"
كردوس بن
عمرو ".؛ قال
الحافظ
الذهبي: فيه
عيسى بن
إبراهيم
القرشي واه؛
وأيضاً فيه
مروان بن
سالم تالف
متروك
"؛
[4.]:"
الإمام
السيوطي حسنه
عن طريق أبي
أمامة
الباهلي
في :
الجامع
الصغير:
8903
فقال الحديث:
حسن(!)
قلتُ : هذا
وفق إجتهاد
الإمام
السيوطي؛ فمن
يأخذ بهذا
القول يكون
على عهدة قول
السيوطي في
تخريجه
للحديث؛
[5.]:"
أما الإمام
النووي فقد
ذكره مرة
بلفظ :" مَن
أحيا " ؛
والآخرى :"
مَن قام "
وضعفه : في
الروايات
الثلاث عن
طريق أبي
أمامة
الباهلي؛
ووافقه على
ذلك الألباني
في آحدى
التخريجات:
[أ]"
من قامَ
ليلتيِ
العيدينِ
محتسِبًا
للَّهِ لم
يَمُت قلبُه
يومَ تموتُ
القلوبُ"؛
انظر
النووي
في
الخلاصة
:
2/847؛
وقال الحديث:
ضعيف"؛
[ب]"
من أحْيَا
ليلتيِ
العيدينِ
مُحتسبًا لم
يمتْ قلبُهُ
يومَ تموتُ
القلوبُ "؛
ذكره النووي
في :
الأذكار
:
224؛
والحديث:
ضعيف؛
[ج]"
ذات الرواية
السابقة
"؛
ذكره النووي
في
المجموع
:
5/42
الحديث:
ضعيف " ؛
[6.]:"أما
الألباني فقد
اعطاه ثلاث
درجات فقال
مرة "موضوع"
في ثلاثة
مواضع من
تخريجه؛ وفي
الآخرى
"ضعيف"؛ وقال
في الثالثة
:"ضعيف جداً"
وهذا حسب
الرواية؛
والرواي عنده
الباهلي؛
فتنبه ":
[أ] :"
مَن قام
لَيْلَتَيِ
العيدِ،
مُحْتَسِبًا
للهِ تعالى ،
لم يَمُتْ
قلبُه يومَ
تموتُ
القلوبُ
"؛
رواه:
أبو أمامة
الباهلي؛
انظر
الألباني
في
ضعيف الجامع
:
5742؛
الحديث:
ضعيف " ؛
[ب] :"
من قام
ليلتَيِ
العيديْنِ،
محتسبًا
للهِ، لم
يمتْ قلبُه
يومَ تموتُ
القلوبُ.
"؛
انظر
الألباني
في :
ضعيف ابن
ماجه
:
353؛
الحديث:
موضوع ؛
[ج] :"
من أحيا
ليلتَيِ
العيدين
إيمانًا
واحتسابًا ؛
لم يَمُتْ
قلبُه حين
تموتَ
القلوبُ .
"
انظر
الألباني
في
السلسلة
الضعيفة
:
5163
؛ الحديث:
موضوع؛
[د]:"
مَن قامَ
ليلتيِ
العيدينِ
محتسبًا
للَّهِ، لم
يمت قلبُهُ
يومَ تموتُ
القلوبُ
"؛
انظر
الألباني
في
السلسلة
الضعيفة
:
521
؛ الحديث:
ضعيف جداً "؛
[هـ] :"
من قام
ليلَتي
العيدَين
محتسِبًا؛ لم
يَمُتْ قلبُه
يومَ تموتُ
القلوبُ"؛
انظر:
الألباني
في
ضعيف
الترغيب
:
666؛
الحديث:
موضوع ."
ومع هذا
التخريج
المفيد فــ
البحث لم
ينتهي بعد
فقد
[7.]:"
رَوَى
الْخَطِيبُ
فِي [
غُنْيَةِ
الْمُلْتَمِسِ
]
بِإِسْنَادٍ
إلَى عُمَرَ
بْنِ
عَبْدِالْعَزِيزِ
أَنَّهُ
كَتَبَ إلَى
عَدِيِّ بْنِ
أَرْطَاةَ:
"
عَلَيْك
بِأَرْبَعِ
لَيَالٍ فِي
السَّنَةِ ،
فَإِنَّ
اللَّهَ
يُفْرِغُ
فِيهِنَّ
الرَّحْمَةَ
:
[1] أَوَّلُ
لَيْلَةٍ
مِنْ رَجَبٍ
، وَ
[2] لَيْلَةُ
النِّصْفِ
مِنْ
شَعْبَانَ ،
وَ
[3] لَيْلَةُ
الْفِطْرِ ،
وَ
[4] لَيْلَةُ
النَّحْرِ ."
[8.] :"
وَقَالَ
الشَّافِعِيُّ
" بَلَغَنَا
أَنَّ
الدُّعَاءَ
يُسْتَجَابُ
فِي خَمْسِ
لَيَالٍ :
[1] فِي
لَيْلَةِ
الْجُمُعَةِ
، وَ
[2] لَيْلَةِ
الْأَضْحَى ،
وَ
[3] لَيْلَةِ
الْفِطْرِ ،
وَ
[4] أَوَّلُ
لَيْلَةٍ
مِنْ رَجَبٍ
، وَ
[5] لَيْلَةُ
النِّصْفِ
مِنْ
شَعْبَانَ "
.
ذَكَرَهُ
صَاحِبُ
الرَّوْضَةِ
مِنْ
زِيَادَاتِهِ
، وَوَصَلَهُ
ابْنُ
نَاصِرٍ فِي
كِتَابِ
فَضَائِلِ
شَعْبَانَ
لَهُ
".
نهاية القول
في المسألة
:" قال أحمد
بن حنبل
مامعناه :"
أنه يتساهل
في فضائل
الأعمال ،
ويتشدد في
الحلال
والحرام " .
انتهى قول
الإمام.
ولعل الدعاء
ليلة العيد
من الصالحين
يرفع عنا
غضبه !
وبهذا القدر
من البحث حسب
القدرة
والإستطاعة
ينبغي علينا
أن نقول بأن
القارئ
الكريم ينبغي
عليه أن يميل
إلى رأي من
اراء السادة
العلماء
ويتبنى رأياً
واحداً منه
إما حسب
أجتهاده هو
إن كان من
أهل العلم أو
يقلد إمام إن
كان من أهل
التقليد."
نسأل الله
سبحانه
وتعالى أن
يتقبل منا
صيامنا
وقيامنا وأن
يرحمنا
ويتولى أمرنا
وأن يتوب
علينا وصلى
الله على
نبينا محمد
وعلى آله
وصحبه وسلم .